____________________
ثانيها: إنه لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم اقباض الثمن ففيه وجوه ثالثها التفصيل بين استرداده وعدمه، رابعها ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه.
{1} وقد اختار المصنف (رحمه الله) الوجه الرابع، ومحصل ما أفاده في وجهه: إن ثبوت الخيار للبائع إنما يكون من جهة الضرر، وهو إنما يكون من جهات:
إحداها: من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وعدم جواز تصرفه فيه.
ثانيتها: من جهة تأخير الثمن وعدم الانتفاع به مدة.
ثالثتها: من جهة أن ضمان المبيع وتلفه منه.
والضرر من الجهتين الأوليتين يتدارك بالتمكن من المقاصة بأخذ المبيع، والضرر من الجهة الأخيرة يندفع بالالتزام بعدم الضمان، فلو بنينا على ارتفاعه به لا يبقى محل للخيار وإلا فالخيار باق.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن مدرك هذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر بل النصوص الخاصة.
وثانيا: إن ذلك لو تم فإنما هو في صورة امكان الاسترداد، ومعه يرتفع الضرر
{1} وقد اختار المصنف (رحمه الله) الوجه الرابع، ومحصل ما أفاده في وجهه: إن ثبوت الخيار للبائع إنما يكون من جهة الضرر، وهو إنما يكون من جهات:
إحداها: من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وعدم جواز تصرفه فيه.
ثانيتها: من جهة تأخير الثمن وعدم الانتفاع به مدة.
ثالثتها: من جهة أن ضمان المبيع وتلفه منه.
والضرر من الجهتين الأوليتين يتدارك بالتمكن من المقاصة بأخذ المبيع، والضرر من الجهة الأخيرة يندفع بالالتزام بعدم الضمان، فلو بنينا على ارتفاعه به لا يبقى محل للخيار وإلا فالخيار باق.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن مدرك هذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر بل النصوص الخاصة.
وثانيا: إن ذلك لو تم فإنما هو في صورة امكان الاسترداد، ومعه يرتفع الضرر