أترضى بأبي بكر بن عياش قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تحب [تريد] أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له.
____________________
وثانيا: إنه قد تقدم في خيار الغبن أنه لا يصح الاستدلال به على نفي اللزوم وثبوت الخيار.
وثالثا: إن هذه المعاملة قبل مضي الثلاثة محكومة باللزوم، وخارجة عن تحت الحديث بالنص والاجماع، فلا يصح التمسك به بعدها بناء على عدم جواز التمسك بما لا عموم زماني له بعد مضي زمان التخصيص.
ورابعا: إن الضرر من ناحية كون تلفه منه لا يرتفع بالحديث لقاعدة: كل مبيع تلف... الخ ومن الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلص منه بالالتزام بأن له أخذ المبيع مقاصة عن الثمن.
ثانيها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المسامحة عرفا، وحيث إنه غير منضبط عرفا حدده الشارع الأقدس بثلاثة أيام، فمرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط، وهذا في الجملة وإن كان متينا إلا أنه لا يثبت به ما أفتى الأصحاب به من اختصاصه بالبائع وغير ذلك من القيود.
{1} ثالثها الأخبار كصحيح علي بن يقطين (1) وخبر إسحاق بن عمار (2) ورواية ابن الحجاج (3) المذكورة في المتن.
وثالثا: إن هذه المعاملة قبل مضي الثلاثة محكومة باللزوم، وخارجة عن تحت الحديث بالنص والاجماع، فلا يصح التمسك به بعدها بناء على عدم جواز التمسك بما لا عموم زماني له بعد مضي زمان التخصيص.
ورابعا: إن الضرر من ناحية كون تلفه منه لا يرتفع بالحديث لقاعدة: كل مبيع تلف... الخ ومن الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلص منه بالالتزام بأن له أخذ المبيع مقاصة عن الثمن.
ثانيها: إن مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المسامحة عرفا، وحيث إنه غير منضبط عرفا حدده الشارع الأقدس بثلاثة أيام، فمرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط، وهذا في الجملة وإن كان متينا إلا أنه لا يثبت به ما أفتى الأصحاب به من اختصاصه بالبائع وغير ذلك من القيود.
{1} ثالثها الأخبار كصحيح علي بن يقطين (1) وخبر إسحاق بن عمار (2) ورواية ابن الحجاج (3) المذكورة في المتن.