____________________
وأورد عليه السيد الفقيه: بأنه يكفي في لزوم الضرر لو كان المبيع كليا ضرر الصبر عن الثمن وإن لم يكن ضمان.
وفيه: إن ضررية تأخير الثمن أنما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه، وحرمانه من التصرف فيما انتقل عنه وإلا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضررا، بل هو عدم النفع، ومعلوم أن هذا يختص بالمبيع الشخصي. ولكن الذي يسهل الخطب أن المدرك لهذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر.
وأما المورد الثالث: فالألفاظ الواقعة في النصوص المأخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة: البيع، المتاع، الشئ. وقد ادعى المصنف (رحمه الله) اختصاص الجميع بالشخصي.
{1} أما الأول: فبدعوى أن المراد بالبيع المبيع، وهو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي.
وفيه: أولا: إن اطلاق البيع ليس باعتبار المعرضية، إذ ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة والأول: وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكلي.
وفيه: إن ضررية تأخير الثمن أنما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه، وحرمانه من التصرف فيما انتقل عنه وإلا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضررا، بل هو عدم النفع، ومعلوم أن هذا يختص بالمبيع الشخصي. ولكن الذي يسهل الخطب أن المدرك لهذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر.
وأما المورد الثالث: فالألفاظ الواقعة في النصوص المأخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة: البيع، المتاع، الشئ. وقد ادعى المصنف (رحمه الله) اختصاص الجميع بالشخصي.
{1} أما الأول: فبدعوى أن المراد بالبيع المبيع، وهو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي.
وفيه: أولا: إن اطلاق البيع ليس باعتبار المعرضية، إذ ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة والأول: وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكلي.