____________________
من الناحية الثالثة، فإن تلفه وإن كان منه إلا أنه لا من حيث تلف مال الغير، بل من حيث إنه ماله.
وثالثا: إنه لا يجوز التقاص مع عدم اقباض الثمن مطلقا، بل مع امتناعه عن الاقباض كما لا يخفى.
واستدل للثالث: بأنه مع عدم استرداده يكون إذنا في القبض بقاء، وهو يكفي.
وفيه: إن صورة عدم الاسترداد مع التمكن منه أظن أنها خارجة عن مورد النفي والاثبات.
واستدل للأول - أي كون هذا القبض كلا قبض مطلقا - بالانصراف، أي انصراف النصوص عن صورة تحقق القبض على غير الوجه المأذون فيه، ولكن مع ذلك الأوجه هو الثاني، من جهة أن مدرك اعتبار هذا الشرط قوله (عليه السلام) إن قبض بيعه فلو كان كل منهما بالتخفيف كان مفاده عدم الخيار مع قبض المشتري المبيع، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن البائع وعدمه.
{1} ثالثها: لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، ففيه وجوه، {2} اختار المصنف (رحمه الله) الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع.
والحق أن يقال: إنه إن قلنا بأن التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط، وإلا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه.
{3} رابعها: إنه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض، أو كالقبض، أو يبعض الخيار
وثالثا: إنه لا يجوز التقاص مع عدم اقباض الثمن مطلقا، بل مع امتناعه عن الاقباض كما لا يخفى.
واستدل للثالث: بأنه مع عدم استرداده يكون إذنا في القبض بقاء، وهو يكفي.
وفيه: إن صورة عدم الاسترداد مع التمكن منه أظن أنها خارجة عن مورد النفي والاثبات.
واستدل للأول - أي كون هذا القبض كلا قبض مطلقا - بالانصراف، أي انصراف النصوص عن صورة تحقق القبض على غير الوجه المأذون فيه، ولكن مع ذلك الأوجه هو الثاني، من جهة أن مدرك اعتبار هذا الشرط قوله (عليه السلام) إن قبض بيعه فلو كان كل منهما بالتخفيف كان مفاده عدم الخيار مع قبض المشتري المبيع، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن البائع وعدمه.
{1} ثالثها: لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، ففيه وجوه، {2} اختار المصنف (رحمه الله) الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع.
والحق أن يقال: إنه إن قلنا بأن التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط، وإلا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه.
{3} رابعها: إنه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض، أو كالقبض، أو يبعض الخيار