____________________
الثالث: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فقد أتعب المصنف (رحمه الله) نفسه الزكية لاثبات أن المشهور بين الأصحاب اعتباره، ولكن يرد عليه:
أولا: إن غاية ما أثبته (قدس سره) سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير المبيع الشخصي، وهذا لا يدل على الاختصاص.
وثانيا: إنه معارض بأن الشهيد (رحمه الله) نسب الخلاف إلى الشيخ فقط، وقد نسب التعميم إلى الأكثر، وعن الإحتجاج: دعوى الاجماع عليه.
وثالثا: إنه غير بالغ حد الاجماع.
ورابعا: إنه لو كان بالغا حده لما كان حجة بعد معلومية مدرك المفتين.
{1} وأما المورد الثاني: فقد أفاد المصنف (رحمه الله): إن قاعدة نفي الضرر تقضي الاختصاص، إذ المبيع الشخصي مضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه، وعدم جواز التصرف فيه، وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي.
أما المورد الأول: فقد أتعب المصنف (رحمه الله) نفسه الزكية لاثبات أن المشهور بين الأصحاب اعتباره، ولكن يرد عليه:
أولا: إن غاية ما أثبته (قدس سره) سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير المبيع الشخصي، وهذا لا يدل على الاختصاص.
وثانيا: إنه معارض بأن الشهيد (رحمه الله) نسب الخلاف إلى الشيخ فقط، وقد نسب التعميم إلى الأكثر، وعن الإحتجاج: دعوى الاجماع عليه.
وثالثا: إنه غير بالغ حد الاجماع.
ورابعا: إنه لو كان بالغا حده لما كان حجة بعد معلومية مدرك المفتين.
{1} وأما المورد الثاني: فقد أفاد المصنف (رحمه الله): إن قاعدة نفي الضرر تقضي الاختصاص، إذ المبيع الشخصي مضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه، وعدم جواز التصرف فيه، وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي.