____________________
لا من جهة تأخير الثمن كما هو واضح ولا من جهة ضمان المبيع، لأن له دفع الضرر عن نفسه باقباض المبيع، فإذا لم يقبض كان هو المقدم على الضرر، بخلاف ما إذا كان القبض عن غير حق، فإنه لا يتمكن من دفع ضرر الضمان إلا بالوقوع في ضرر التأخير.
وفيه: أولا: إن المتعين ملاحظة النصوص لا الضرر.
وثانيا: إنه إذا كان القبض بغير إذن لو أقبض البائع المبيع يحل له التصرف في الثمن فهو متمكن عن دفع الضرر في الفرضين باقباض المبيع من دون أن يقع في ضرر التأخير.
وثالثا: إن عدم جواز تصرفه في الثمن حتى مع عدم اقباض المبيع لم يدل عليه دليل، ومجرد أن له الامتناع عن اقباض الثمن لا يصلح شاهدا لعدم جواز تصرفه فيه بعد كونه ملكا له.
{1} واستدل للأول: بأن المدار في الأخبار على مجئ الثمن ولا يصدق ذلك في المفروض.
وفيه: إن هذا العنوان لا موضوعية له قطعا، ولذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلك أو في ذمته لا يحتاج إلى شئ آخر، بل هو طريق إلى وصول الثمن إلى البائع المتحقق في الفرض.
فالأظهر هو الثاني، ويؤيده أن قبض الثمن ارتضاء للبيع، فيكون مسقطا للخيار من هذه الجهة، ولعل سر تعبير الأصحاب عن هذا الشرط بعدم قبض الثمن هو ذلك
وفيه: أولا: إن المتعين ملاحظة النصوص لا الضرر.
وثانيا: إنه إذا كان القبض بغير إذن لو أقبض البائع المبيع يحل له التصرف في الثمن فهو متمكن عن دفع الضرر في الفرضين باقباض المبيع من دون أن يقع في ضرر التأخير.
وثالثا: إن عدم جواز تصرفه في الثمن حتى مع عدم اقباض المبيع لم يدل عليه دليل، ومجرد أن له الامتناع عن اقباض الثمن لا يصلح شاهدا لعدم جواز تصرفه فيه بعد كونه ملكا له.
{1} واستدل للأول: بأن المدار في الأخبار على مجئ الثمن ولا يصدق ذلك في المفروض.
وفيه: إن هذا العنوان لا موضوعية له قطعا، ولذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلك أو في ذمته لا يحتاج إلى شئ آخر، بل هو طريق إلى وصول الثمن إلى البائع المتحقق في الفرض.
فالأظهر هو الثاني، ويؤيده أن قبض الثمن ارتضاء للبيع، فيكون مسقطا للخيار من هذه الجهة، ولعل سر تعبير الأصحاب عن هذا الشرط بعدم قبض الثمن هو ذلك