إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي وهو ما يقتضيه الخلقة الأصلية.
____________________
جعل في النص عيبا، مع أنه ربما يكون احتباس الدم لعارض مزاجي لا لنقص في الخلقة، وحمل الجارية جعل عيبا موجبا للخيار، مع أنه ليس زيادة أو نقصا في الخلقة، وكذلك إباق العبد، فيعلم من ذلك أن العيب الشرعي أعم من الكلية المذكورة.
فالمتعين إما البناء على أن الخبر ورد لبيان العيب لا لتحديده، أو التصرف في الكلية بحملها على خلاف ظاهرها، وهو كون الخلقة اسما لمعنى مصدري يراد به ما عليه الشئ من الهيئة، فيعم كل نقص أو زيادة وإن لم يكن من أجزائه الأصلية، بل وإن كان الوصف الزائد اعتباريا ككون المزرعة ثقيلة الخراج ونحو تلك من الأوصاف الاعتبارية.
الجهة الثانية: بعد ما عرفت التوسعة في العيب، فقد يكون شئ واحد معيبا بملاحظة الخلقة الأصلية، وغير معيب بالإضافة إلى الحقيقة العادية الثانوية، وقد ينعكس الأمر، وعلى التقديرين إن كان ذلك بالإضافة إلى جهتين فلا اشكال في أن لكل منهما حكمها، مثلا لو كانت الأرض غير قابلة للزرع لكنها خفيفة الخراج فهي معيوبة باعتبار الخلقة الأصلية، وصحيحة باعتبار العادة الثانوية. ولو كانت قابلة للزرع لكنها ثقيلة الخراج فهي صحيحة بالاعتبار الأول ومعيوبة بالثاني، وفي الفرضين يجري حكم العيب إذ لا يجب أن يكون الشئ
فالمتعين إما البناء على أن الخبر ورد لبيان العيب لا لتحديده، أو التصرف في الكلية بحملها على خلاف ظاهرها، وهو كون الخلقة اسما لمعنى مصدري يراد به ما عليه الشئ من الهيئة، فيعم كل نقص أو زيادة وإن لم يكن من أجزائه الأصلية، بل وإن كان الوصف الزائد اعتباريا ككون المزرعة ثقيلة الخراج ونحو تلك من الأوصاف الاعتبارية.
الجهة الثانية: بعد ما عرفت التوسعة في العيب، فقد يكون شئ واحد معيبا بملاحظة الخلقة الأصلية، وغير معيب بالإضافة إلى الحقيقة العادية الثانوية، وقد ينعكس الأمر، وعلى التقديرين إن كان ذلك بالإضافة إلى جهتين فلا اشكال في أن لكل منهما حكمها، مثلا لو كانت الأرض غير قابلة للزرع لكنها خفيفة الخراج فهي معيوبة باعتبار الخلقة الأصلية، وصحيحة باعتبار العادة الثانوية. ولو كانت قابلة للزرع لكنها ثقيلة الخراج فهي صحيحة بالاعتبار الأول ومعيوبة بالثاني، وفي الفرضين يجري حكم العيب إذ لا يجب أن يكون الشئ