____________________
إذ لا فسخ لمن لا حق له عقلا.
فتحصل: أنه يقدم قول مدعي عدم التأخير لأصالة بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ لا لأصالة الصحة.
{1} وأما المورد الثاني: فالحق فيه أيضا تقديم قول مدعي العدم من جهة أصالة بقاء الزمان الخيار إلى زمان الفسخ المعلوم، وأما أصالة تأخر العقد فكما لا يثبت بها وقوع الفسخ في الزمان الأول، كذلك لا يثبت بها وقوع المتقدم في آخر الوقت.
{2} قوله وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع بمعنى أصل المسألة لا خصوص الفرض الثاني كما لا يخفى {3} قوله الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته بناء على عدم كون هذا الخيار على الفور لا يبقى مورد لهذا البحث، كما أنه على القول بأنه بوجوده الواقعي فوري لا مورد لهذا النزاع أيضا وأما إن قلنا بأنه بوجوده المعلوم فوري بحيث لا فورية إلا بعد العلم بأصل الخيار - فللنزاع في العلم بالخيار والجهل به مجال فإنه على الجهل له اعماله وعلى العلم ليس له ذلك وأما النزاع في العلم بالفورية والجهل بها فإنما يتصور له مورد لو كان فورية الخيار مقيدة بالعلم بالفورية بالنحو المعقول وعلى أي حال يقدم قول المشتري إن احتمل في حقه الجهل للأصل أي أصالة عدم العلم إلا إذا كان قوله مخالفا للظاهر بأن يكون في بلد أهله يعرفون الأحكام فيكون مدعيا لا يقبل قوله إلا بالبينة.
فتحصل: أنه يقدم قول مدعي عدم التأخير لأصالة بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ لا لأصالة الصحة.
{1} وأما المورد الثاني: فالحق فيه أيضا تقديم قول مدعي العدم من جهة أصالة بقاء الزمان الخيار إلى زمان الفسخ المعلوم، وأما أصالة تأخر العقد فكما لا يثبت بها وقوع الفسخ في الزمان الأول، كذلك لا يثبت بها وقوع المتقدم في آخر الوقت.
{2} قوله وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع بمعنى أصل المسألة لا خصوص الفرض الثاني كما لا يخفى {3} قوله الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته بناء على عدم كون هذا الخيار على الفور لا يبقى مورد لهذا البحث، كما أنه على القول بأنه بوجوده الواقعي فوري لا مورد لهذا النزاع أيضا وأما إن قلنا بأنه بوجوده المعلوم فوري بحيث لا فورية إلا بعد العلم بأصل الخيار - فللنزاع في العلم بالخيار والجهل به مجال فإنه على الجهل له اعماله وعلى العلم ليس له ذلك وأما النزاع في العلم بالفورية والجهل بها فإنما يتصور له مورد لو كان فورية الخيار مقيدة بالعلم بالفورية بالنحو المعقول وعلى أي حال يقدم قول المشتري إن احتمل في حقه الجهل للأصل أي أصالة عدم العلم إلا إذا كان قوله مخالفا للظاهر بأن يكون في بلد أهله يعرفون الأحكام فيكون مدعيا لا يقبل قوله إلا بالبينة.