ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين، {1} في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث استلزامه لزوال القديم، وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه
____________________
فإن قلنا: بأنه لا فرق في الحكم بين كون الزوال قبل العلم أو بعده لا مجال لهذه المسألة، وإنما الكلام فيها لو قلنا بالفرق، وحينئذ إن قلنا بأن الخيار لا يثبت إلا بعد ظهور العيب قدم قول مدعي عدم ثبوت الخيار لأصالة عدمه، ولا تجري أصالة عدم زوال العيب وبقائه لمعارضتها مع أصالة عدم ظهور العيب إلى حين زوال العيب وتساقطهما معا.
وإن قلنا: بأنه يثبت من حين العقد وأن زوال العيب يوجب رفعه، فأصالة عدم زوال العيب قبل العلم يترتب عليها عدم سقوط الخيار وبقائه، ولا تعارضها أصالة عدم العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها.
{1} ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت، فإن قلنا بأن العيب الجديد بنفسه مانع شرعا عن الخيار فأصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الأثر وتجري، وحينئذ إن بنينا على أن زوال القديم لا يوجب سقوط الخيار، فأصالة بقائه لا أثر لها فلا تجري، وإن انعكس انعكس.
وإن بنينا على أن زوال القديم مسقط للخيار، وبقاء العيب الجديد مانع عن الخيار، وادعى المشتري زوال الجديد، وادعى البائع زوال القديم، ففي الحقيقة البائع يدعي عدم المقتضي للخيار، والمشتري يدعي عدم المانع عنه، وكل منهما يدعي بقاء ما يدعي الآخر
وإن قلنا: بأنه يثبت من حين العقد وأن زوال العيب يوجب رفعه، فأصالة عدم زوال العيب قبل العلم يترتب عليها عدم سقوط الخيار وبقائه، ولا تعارضها أصالة عدم العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها.
{1} ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت، فإن قلنا بأن العيب الجديد بنفسه مانع شرعا عن الخيار فأصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الأثر وتجري، وحينئذ إن بنينا على أن زوال القديم لا يوجب سقوط الخيار، فأصالة بقائه لا أثر لها فلا تجري، وإن انعكس انعكس.
وإن بنينا على أن زوال القديم مسقط للخيار، وبقاء العيب الجديد مانع عن الخيار، وادعى المشتري زوال الجديد، وادعى البائع زوال القديم، ففي الحقيقة البائع يدعي عدم المقتضي للخيار، والمشتري يدعي عدم المانع عنه، وكل منهما يدعي بقاء ما يدعي الآخر