____________________
{1} وأورد المصنف (رحمه الله) على الأول: بأن هذا الوجه يجري في الفرع الأول أيضا {2} وحيث إن مدركه ظهور حال المسلم فيكون هو واردا على جميع الأصول العملية التي تكون مع البائع، فلا بد من القول بتقديم قول المشتري فيه أيضا.
وفيه: إن مدرك هذا الأصل ليس ظهور حال المسلم، إذ لا دليل على حجية هذا الظهور، فإن هذا الظهور كظهور حاله في عدم الكذب الذي لا يترتب عليه وجوب تصديقه، بل الوجه فيه أن المشتري لثبوت الخيار له له الولاية على العين، فيصدق فيما له تلك لكونه أمينا من قبل الشارع، فلا يتهم بالخيانة للنصوص.
وهذا لا يجري في الفرع السابق لعدم ثبوت الخيار، فالولاية غير ثابتة.
وأما الوجه الثاني: فأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأنه يجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب، مع أنه لا يثبت به وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقع بينهما، ولا يثبت أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر، وهو متين، ويمكن أن يقال: إنه لا يجدي في العيب أيضا مطلقا، إذ ربما يكونان متفقين على بقاء العين ويختلفان في تعيينها.
{3} قوله لكن أصالة الصحة لا تنفع لا ثبات لزوم القبض يرد على ما أفاده (قدس سره) أن أصالة صحة القبض بمعنى الخروج معه عن الضمان لو جرت يثبت بها لزوم العقد فإن الموجب للخيار هو تلف الوصف
وفيه: إن مدرك هذا الأصل ليس ظهور حال المسلم، إذ لا دليل على حجية هذا الظهور، فإن هذا الظهور كظهور حاله في عدم الكذب الذي لا يترتب عليه وجوب تصديقه، بل الوجه فيه أن المشتري لثبوت الخيار له له الولاية على العين، فيصدق فيما له تلك لكونه أمينا من قبل الشارع، فلا يتهم بالخيانة للنصوص.
وهذا لا يجري في الفرع السابق لعدم ثبوت الخيار، فالولاية غير ثابتة.
وأما الوجه الثاني: فأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأنه يجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب، مع أنه لا يثبت به وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقع بينهما، ولا يثبت أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر، وهو متين، ويمكن أن يقال: إنه لا يجدي في العيب أيضا مطلقا، إذ ربما يكونان متفقين على بقاء العين ويختلفان في تعيينها.
{3} قوله لكن أصالة الصحة لا تنفع لا ثبات لزوم القبض يرد على ما أفاده (قدس سره) أن أصالة صحة القبض بمعنى الخروج معه عن الضمان لو جرت يثبت بها لزوم العقد فإن الموجب للخيار هو تلف الوصف