والحاصل جعل ندائه ايجابا للبيع، ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل ايجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب كما لا يخفى.
ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة {1} لأنه الموجب لسقوط الخيار لانتفاء البراءة واقعا.
الخامسة: لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور،
____________________
والصحيح في التفصي عنه بناء على كون التبري من العيوب من قبيل شرط سقوط الخيار - إما بما ذكره من كون نداء الدلال بمنزلة الايجاب أو أنه لا تصريح في المكاتبة بكون النداء قبل الايجاب كما هو واضح وأما بناءا على كونه عبارة عن عدم الالتزام بصحة المبيع وهو من جهة كونه رافعا لمنشأ الخيار بسقط به ذلك فالأمر سهل فإنه ليس من قبيل الشرط حتى يحتاج إلى الانشاء {1} قوله ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة والوجه فيه أن مصب الدعوى هو العلم وعدمه فإن المسقط هو التبري المعلوم للمشتري فيكفي الحلف على نفي العلم هذا إذا كان مدرك تأثير التبري رجوعه إلى شرط عدم الخيار فإنه حينئذ يعتبر فيه القبول فلا يعقل بلا التفات وعلم من المشتري وأما إن كان المدرك أن الخيار من جهة الالتزام بالصحة والتبري بمعنى عدم الالتزام بصحة المبيع - فهو وإن كان أمرا واقعيا يعلم تارة ويجهل أخرى إلا أنه يكتفي فيه بالحلف على عدم العلم مع عدم التمكن من اليمين البتية لكون المورد فعل الغير والمشهور الاكتفاء فيه بالحلف على نفي العلم.