____________________
وفيه: إن هذا يتم لو ادعى المشتري القطع بكذب الوكيل في دعوى الوكالة، ولا يتم فيها إذا كانت دعواه من جهة كون العين تحت يده، مع أنه يمكن أن يقال في صورة القطع أيضا: إن له ذلك مؤاخذة له باقراره، كما عن جامع المقاصد.
{1} ولو نكل الوكيل الحلف فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل فهل يجوز للوكيل أن يردها على الموكل أم لا؟ وجهان {2} بناهما في القواعد على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة الحالية عن الواقع التي تكون حجة مثبتة للمدعى به وما يستخرج بها الحق فله ذلك، أم هي كالاقرار الذي لا يملك به الوكيل الرد على الموكل كما تقدم؟
وفي حاشية السيد (رحمه الله): التحقيق عدم جريان حكم شئ من البينة والاقرار عليه، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول.
هذه المسألة: وهي مسألة أن اليمين المردودة - هل هي بمنزلة اقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي غير معنونة في كتاب القضاء، وهي ذات قولين عند أصحابنا، وخالفهم السيد في ملحقات عروته، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لها، وإنما نشير إلى وجه الترديد، وهو: إنه قد حصر في النصوص ميزان القضاوة في البينة واليمين، وحيث إن المدعي لا يمين له فلا بد وأن يكون يمينه بمنزلة بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة، فيكون الحصر محفوظا.
{1} ولو نكل الوكيل الحلف فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل فهل يجوز للوكيل أن يردها على الموكل أم لا؟ وجهان {2} بناهما في القواعد على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة الحالية عن الواقع التي تكون حجة مثبتة للمدعى به وما يستخرج بها الحق فله ذلك، أم هي كالاقرار الذي لا يملك به الوكيل الرد على الموكل كما تقدم؟
وفي حاشية السيد (رحمه الله): التحقيق عدم جريان حكم شئ من البينة والاقرار عليه، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول.
هذه المسألة: وهي مسألة أن اليمين المردودة - هل هي بمنزلة اقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي غير معنونة في كتاب القضاء، وهي ذات قولين عند أصحابنا، وخالفهم السيد في ملحقات عروته، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لها، وإنما نشير إلى وجه الترديد، وهو: إنه قد حصر في النصوص ميزان القضاوة في البينة واليمين، وحيث إن المدعي لا يمين له فلا بد وأن يكون يمينه بمنزلة بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة، فيكون الحصر محفوظا.