منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال: لو اشترى عبدا وحدث في يده نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة، ثم زالت إحداهما. فقال البائع الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد قال الشافعي:
يحلفان على ما يقولان فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش، انتهى.
الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه، {1} فادعي البائع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه، ففي الدروس أنه كالعيب المنفرد يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر. ولعله لأصالة عدم التقدم {2} ويمكن أن يقال: إن عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب الخيار. وأما هنا فلا يرجع إلي ثبوت المسقط، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري، وقد مر غير مرة أن أصالة التأخر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر، {3} وإنما يثبت بها عدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر، ثم قال في الدروس لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر المشتري احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن، والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد
____________________
زواله، أما المشتري فهو يدعي بقاء القديم تحقيقا للمقتضي، والبائع يدعي بقاء الجديد اسقاطا لدعوى المشتري من الحلف على عدم زواله، فيتحالفان، ولعل نظر الشافعي إلى هذه الصورة، فلا ايراد عليه.
{1} لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البايع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه، ففيها وجوه وأقوال {2} الأول ما عن الشهيد وهو أنه يقدم قول البايع لا صالة عدم التقدم {3} وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بأن هذا الأصل لا يجري في المقام لأنه لا يثبت به حدوث العيب في الزمان المتأخر الذي هو المسقط للخيار فظاهر المصنف (رحمه الله) الالتزام بالوجه الثاني وهو أنه يقدم قول المشتري لأصالة بقاء الخيار عند الشك في سقوطه وهناك وجه ثالث وهو الأظهر وهو اجراء حكم التداعي، فإن البايع يدعي حدوثه عند
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست