وأما إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة، {1} فلذي الخيار حينئذ الفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها، فإذا فسخ وأراد رد السلعة فأنكرها البائع، فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم استدل عليه في الإيضاح بعد ما قواه بأن الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ والاختلاف في موضعين:
أحدهما: خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة والمشتري ينكرها والأصل عدمها {2} الثاني: سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه والمشتري ينكره والأصل بقائه {3} وتبعه في الدروس، حيث قال: لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه، حلف ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري، حلف المشتري انتهى:
____________________
وبعبارة أخرى: عدم كون هذه السلعة واقعة موقع البيع لسبق اليقين بعدمها، وهذا هو المراد من أصالة عدم كونها سلعته.
وأما الأصل الحكمي: فهو أن الخيار حق حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدمه {1} الفرع الثاني: ما لو اتفقا على الخيار واختلفا في كون العين المردودة سلعة البايع وفيه قولان:
أحدهما: أنه يقدم قول البائع، والوجه فيه: الأصل الموضوعي المشار إليه في الفرع الأول:
ثانيهما: تقديم قول المشتري: واستدل له:
{2} بأن مرجع الاختلاف حينئذ إلى أن البائع يدعي خيانة المشتري بتغيير السلعة وابراز سلعة أخرى مكانها، والأصل عدمها.
{3} وبأن البائع يدعي سقوط الخيار المتفق عليه والأصل بقائه.
وأما الأصل الحكمي: فهو أن الخيار حق حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدمه {1} الفرع الثاني: ما لو اتفقا على الخيار واختلفا في كون العين المردودة سلعة البايع وفيه قولان:
أحدهما: أنه يقدم قول البائع، والوجه فيه: الأصل الموضوعي المشار إليه في الفرع الأول:
ثانيهما: تقديم قول المشتري: واستدل له:
{2} بأن مرجع الاختلاف حينئذ إلى أن البائع يدعي خيانة المشتري بتغيير السلعة وابراز سلعة أخرى مكانها، والأصل عدمها.
{3} وبأن البائع يدعي سقوط الخيار المتفق عليه والأصل بقائه.