____________________
وأصالة عدم استحقاق البائع الثمن كلا، وأصالة عدم لزوم العقد.
وفي الجميع نظر:
أما الأولى: فلأن عدم التسليم لا أثر له، وموضوع الأثر تلف الوصف قبل العقد، أو قبل القبض، أو قبل انقضاء الخيار، والأصل عدمه.
وأما الثانية: فلأن الأرش ليس جزء من الثمن، فالبائع مستحق للثمن كلا على التقديرين.
وأما الثالثة: فلأن موضوع اللزوم ليس وقوع العقد على الصحيح كي تجري أصالة عدمه ويحكم بعدم لزومه، بل الموضوع له عدم العيب حين العقد، وقد عرفت أن الأصل ذلك.
وتمام الكلام ببيان أمور:
أحدها: المشهور بين الأصحاب وإن كان كون إقامة البينة من المنكر كالعدم وأن وظيفته اليمين، بل عن المستند دعوى الاجماع عليه، إلا أن جماعة منهم العلامة والشهيد ذهبوا إلى سماع بينة المنكر، وأن ما دل على أن اليمين على من أنكر إنما هو في مقام الارفاق لا التعيين، {1} وعليه فكل منهما أقام بينة عمل بها {2} ثانيها: ولو أقاما بينة قيل عمل ببينة المشتري بمعنى أن بينة المشتري تقدم عند التعارض، فإن البينة وظيفته، وإنما تسمع بينة البائع المنكر لو لم يقم المشتري البينة، وهو متين لما حقق في محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض.
وللكلام محل آخر.
وفي الجميع نظر:
أما الأولى: فلأن عدم التسليم لا أثر له، وموضوع الأثر تلف الوصف قبل العقد، أو قبل القبض، أو قبل انقضاء الخيار، والأصل عدمه.
وأما الثانية: فلأن الأرش ليس جزء من الثمن، فالبائع مستحق للثمن كلا على التقديرين.
وأما الثالثة: فلأن موضوع اللزوم ليس وقوع العقد على الصحيح كي تجري أصالة عدمه ويحكم بعدم لزومه، بل الموضوع له عدم العيب حين العقد، وقد عرفت أن الأصل ذلك.
وتمام الكلام ببيان أمور:
أحدها: المشهور بين الأصحاب وإن كان كون إقامة البينة من المنكر كالعدم وأن وظيفته اليمين، بل عن المستند دعوى الاجماع عليه، إلا أن جماعة منهم العلامة والشهيد ذهبوا إلى سماع بينة المنكر، وأن ما دل على أن اليمين على من أنكر إنما هو في مقام الارفاق لا التعيين، {1} وعليه فكل منهما أقام بينة عمل بها {2} ثانيها: ولو أقاما بينة قيل عمل ببينة المشتري بمعنى أن بينة المشتري تقدم عند التعارض، فإن البينة وظيفته، وإنما تسمع بينة البائع المنكر لو لم يقم المشتري البينة، وهو متين لما حقق في محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض.
وللكلام محل آخر.