ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود {2} وعدم استحقاقه الثمن كلا وعدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري وأنكر المشتري. وقد تقدم في محله هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدمه عليه، وإلا عمل عليها من غير يمين.
____________________
{1} قال المصنف كان القول قول منكر تقدمه للأصل مراده منه أصالة عدم حدوث العيب قبل العقد.
توضيحه: إن موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار، فتجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، وحيث إن العقد على العين محرز، وعدم العيب محرز بالأصل، فينفي موضوع الخيار.
ولا تعارضها أصالة عدم العقد حين حدوث العيب، لأنه لا يثبت بها وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الخيار إلا على القول بالأصل المثبت.
وبذلك يظهر الحال في الصورتين الأخيرتين، وهما ما لو اختلفا في حدوث العيب بعد العقد قبل القبض أو بعده، وما لو اختلفا في أنه حدث في زمان خيار المشتري ليكون مضمونا على البائع، أو فيما بعد مضي ذلك الزمان، فإن الأثر مترتب على تلف وصف الصحة قبل القبض، أو في زمان الخيار، فأصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار تجري ويترتب عليها عدم الضمان. ولا تعارضها أصالة عدم القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف لعدم الأثر.
وعن العلامة (رحمه الله): إن القول قول مدعي التقدم وهو المشتري.
{2} واستدل له: بأصالة عدم تسليم المبيع إلى المشتري على الوجه المقصود،
توضيحه: إن موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار، فتجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، وحيث إن العقد على العين محرز، وعدم العيب محرز بالأصل، فينفي موضوع الخيار.
ولا تعارضها أصالة عدم العقد حين حدوث العيب، لأنه لا يثبت بها وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الخيار إلا على القول بالأصل المثبت.
وبذلك يظهر الحال في الصورتين الأخيرتين، وهما ما لو اختلفا في حدوث العيب بعد العقد قبل القبض أو بعده، وما لو اختلفا في أنه حدث في زمان خيار المشتري ليكون مضمونا على البائع، أو فيما بعد مضي ذلك الزمان، فإن الأثر مترتب على تلف وصف الصحة قبل القبض، أو في زمان الخيار، فأصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار تجري ويترتب عليها عدم الضمان. ولا تعارضها أصالة عدم القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف لعدم الأثر.
وعن العلامة (رحمه الله): إن القول قول مدعي التقدم وهو المشتري.
{2} واستدل له: بأصالة عدم تسليم المبيع إلى المشتري على الوجه المقصود،