____________________
{1} الفرض الثاني: ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة واعترف بالتقدم رده المشتري على الوكيل، فهل للوكيل رده على الموكل، أم لا إلا مع إقامة البينة.
الظاهر هو الثاني، لأن اقراره بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل غير مشمولة لقاعدة من ملك لا تسمع إلا مع البينة، {2} وهل له احلاف الموكل على عدم السبق كما في المتن لكونه منكرا أم لا من جهة أن كل منكر ليس عليه اليمين، بل إذا كان عليه غرامة للمدعي باقراره والغرامة هنا ليست للوكيل بل للمشتري؟ وجهان:
أوجههما الأول، من جهة أن هذه الغرامة توجهت بحسب الظاهر إلى الوكيل، فحلف الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة إلى الوكيل على الموكل فعليه اليمين ولو رد الموكل اليمين على الوكيل فحلف على السبق ألزم الموكل.
{3} الفرض الثالث: ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة وكان الوكيل غير متمكن من إقامة البينة، منكرا للتقدم، حلف لدفع الغرامة المتوجهة ظاهرا نحوه لو اعترف عن نفسه وإن لم تكن الغرامة عليه واقعا، وهل للمشتري تحليف الموكل؟ وجهان.
{4} استدل المصنف (رحمه الله) للثاني: بأن دعواه على الوكيل تستلزم انكار وكالته وعلى الموكل تستلزم الاعتراف بها.
الظاهر هو الثاني، لأن اقراره بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل غير مشمولة لقاعدة من ملك لا تسمع إلا مع البينة، {2} وهل له احلاف الموكل على عدم السبق كما في المتن لكونه منكرا أم لا من جهة أن كل منكر ليس عليه اليمين، بل إذا كان عليه غرامة للمدعي باقراره والغرامة هنا ليست للوكيل بل للمشتري؟ وجهان:
أوجههما الأول، من جهة أن هذه الغرامة توجهت بحسب الظاهر إلى الوكيل، فحلف الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة إلى الوكيل على الموكل فعليه اليمين ولو رد الموكل اليمين على الوكيل فحلف على السبق ألزم الموكل.
{3} الفرض الثالث: ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة وكان الوكيل غير متمكن من إقامة البينة، منكرا للتقدم، حلف لدفع الغرامة المتوجهة ظاهرا نحوه لو اعترف عن نفسه وإن لم تكن الغرامة عليه واقعا، وهل للمشتري تحليف الموكل؟ وجهان.
{4} استدل المصنف (رحمه الله) للثاني: بأن دعواه على الوكيل تستلزم انكار وكالته وعلى الموكل تستلزم الاعتراف بها.