منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٥٥
وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل عن إقامة البينة، فادعى على الوكيل بقدم العيب، {1} فإن اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل رده على الموكل، لأن اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا يقبل إلا بالبينة، فله احلاف الموكل على عدم السبق {2} لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه فله عليه مع انكاره اليمين [ولو رد اليمين] على الوكيل، فحلف على السبق ألزم الموكل ولو أنكر الوكيل التقدم، {3} حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه لو أقر رد عليه، وهل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل الظاهر لا، لأن دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به، {4} واحتمل
____________________
{1} الفرض الثاني: ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة واعترف بالتقدم رده المشتري على الوكيل، فهل للوكيل رده على الموكل، أم لا إلا مع إقامة البينة.
الظاهر هو الثاني، لأن اقراره بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل غير مشمولة لقاعدة من ملك لا تسمع إلا مع البينة، {2} وهل له احلاف الموكل على عدم السبق كما في المتن لكونه منكرا أم لا من جهة أن كل منكر ليس عليه اليمين، بل إذا كان عليه غرامة للمدعي باقراره والغرامة هنا ليست للوكيل بل للمشتري؟ وجهان:
أوجههما الأول، من جهة أن هذه الغرامة توجهت بحسب الظاهر إلى الوكيل، فحلف الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة إلى الوكيل على الموكل فعليه اليمين ولو رد الموكل اليمين على الوكيل فحلف على السبق ألزم الموكل.
{3} الفرض الثالث: ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة وكان الوكيل غير متمكن من إقامة البينة، منكرا للتقدم، حلف لدفع الغرامة المتوجهة ظاهرا نحوه لو اعترف عن نفسه وإن لم تكن الغرامة عليه واقعا، وهل للمشتري تحليف الموكل؟ وجهان.
{4} استدل المصنف (رحمه الله) للثاني: بأن دعواه على الوكيل تستلزم انكار وكالته وعلى الموكل تستلزم الاعتراف بها.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست