ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا {3} لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم.
____________________
{1} قوله بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه اشكال الأظهر عدم الاسقاط من جهة أن الحلف على نفي العلم فيما إذا كان مصب الدعوى هو الواقع لا أثر له إلا في الدعوى على الميت، مع أنه لو سلم ترتب الأثر عليه مطلقا بما أن سقوط الدعوى بحيث لا يسمع قول المدعي وإن أقام البينة بعد ذلك على خلاف القاعدة وما دل عليه مختص باليمين البتية فلا وجه للاسقاط في المقام {2} قوله نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة لا وجه لذلك أيضا لأنه خلاف ما تضمن من النصوص (1) من جعل الأيمان والبينات ميزانا لفصل الخصومة فالمتعين على فرض عدم الحلف على الواقع أن يرد الحاكم اليمين على المدعي.
{3} قوله بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا بل الحق عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم مع امكان الاختيار وإن لم يختبر بالفعل حتى لو قلنا بالاكتفاء به مع عدم امكانه نعم إن كان مصب الدعوى هو العلم كفى الحلف على عدمه مطلقا.
{3} قوله بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا بل الحق عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم مع امكان الاختيار وإن لم يختبر بالفعل حتى لو قلنا بالاكتفاء به مع عدم امكانه نعم إن كان مصب الدعوى هو العلم كفى الحلف على عدمه مطلقا.