____________________
ولا يفرق في ذلك بين العيب الخفي والجلي إلا إذا كان من الوضوح بحد لا موجب للالتزام بالصحة، وإلى هذا المورد النظر في صحيح (1) ابن مسلم المتضمن لخلط الجيد بالردئ حيث قال (عليه السلام): إذا رؤيا جميعا فلا بأس.
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك إظهار العيب الجلي في المعاملة، وأضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شئ آخر كما في حاشية السيد.
الثاني: في حكمه التكليفي.
والأظهر أنه حرام مطلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الثاني من هذا الشرح، وما أفاده السيد (رحمه الله) من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وإن صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم، يندفع بما عرفت.
الثالث: في حكمه الوضعي.
والحق عدم الفساد، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الثاني {1} الرابع: إنه لو تبرا البائع من العيب هل يسقط وجوب الاعلام أم لا وجهان:
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك إظهار العيب الجلي في المعاملة، وأضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شئ آخر كما في حاشية السيد.
الثاني: في حكمه التكليفي.
والأظهر أنه حرام مطلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الثاني من هذا الشرح، وما أفاده السيد (رحمه الله) من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وإن صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم، يندفع بما عرفت.
الثالث: في حكمه الوضعي.
والحق عدم الفساد، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الثاني {1} الرابع: إنه لو تبرا البائع من العيب هل يسقط وجوب الاعلام أم لا وجهان: