ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة، كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل
____________________
{1} ثالثها قال المصنف وإذا حلف البايع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب محصله: إنه في صورة امكان الاختبار والعلم بالحال لا كلام في أنه يعتبر في الحلف القاطع للخصومة أن يكون على الواقع وعلى البت.
وأما في صورة الجهل بالحال فإن كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام أيضا في أن القاطع هو الحلف على نفي العلم.
وإن كان هو الواقع، فإن كان ذلك فعل الغير كما في الدعوى على الميت كفي الحلف على نفي العلم أيضا للدليل.
وإن كان فعل نفسه ففيه وجوه:
الأول: الحلف على الواقع على البت استنادا إلى الأصل.
الثاني: الحلف على نفي العلم وإن لم يدع المدعي عليه العلم.
الثالث: رد اليمين على المدعي، إما مع ثبوت الحق بدون الرد كما عن بعض، أو مع عدم ثبوته كما عن آخر.
الرابع: ايقاف الدعوى.
الظاهر كما دلت (1) النصوص عليه اعتبار كون الحالف قاطعا، إلا أنه إذا كان العلم مأخوذا في موضوعه على وجه الطريقية قامت الأمارات مقامه، وإن كان مأخوذا فيه بما أنه مقتض للجري العملي على وفق ما تعلق القطع به قامت الأصول المحرزة أيضا مقامه، فيجوز الحلف على الواقع استنادا إلى الأمارة أو الأصل،
وأما في صورة الجهل بالحال فإن كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام أيضا في أن القاطع هو الحلف على نفي العلم.
وإن كان هو الواقع، فإن كان ذلك فعل الغير كما في الدعوى على الميت كفي الحلف على نفي العلم أيضا للدليل.
وإن كان فعل نفسه ففيه وجوه:
الأول: الحلف على الواقع على البت استنادا إلى الأصل.
الثاني: الحلف على نفي العلم وإن لم يدع المدعي عليه العلم.
الثالث: رد اليمين على المدعي، إما مع ثبوت الحق بدون الرد كما عن بعض، أو مع عدم ثبوته كما عن آخر.
الرابع: ايقاف الدعوى.
الظاهر كما دلت (1) النصوص عليه اعتبار كون الحالف قاطعا، إلا أنه إذا كان العلم مأخوذا في موضوعه على وجه الطريقية قامت الأمارات مقامه، وإن كان مأخوذا فيه بما أنه مقتض للجري العملي على وفق ما تعلق القطع به قامت الأصول المحرزة أيضا مقامه، فيجوز الحلف على الواقع استنادا إلى الأمارة أو الأصل،