أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالسوم فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري والمفروض عدم المقابلة بين شئ منه وبين صحة البيع.
ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار فإن ظاهر الغنية اسقاطه للرد والأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة التبري والرضا بالعيب وتأخير الرد مع العلم لأنه على الفور بلا خلاف ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش، ثم ذكر حدوث العيب وقال ليس له ههنا إلا الأرش ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش فإن في إلحاق الثالث بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه، ثم ذكره في الأخيرين وقوله ليس [له] ها هنا ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير وهذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي. ولعله لأن التأخير دليل الرضا ويرده بعد تسليم الدلالة أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرف
____________________
{1} قوله الثاني أن يفسخ البيع لتعذر امضائه هذا الوجه أيضا لا يتم من جهة أن التلف في هذا الخيار موجب لسقوط الخيار، وجواز الرد لا للانتقال إلى المثل أو القيمة.
{2} قوله لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل فيه أنه لا خصوصية للتلف إلا امتناع الرد والامتناع الشرعي كالامتناع العقلي.
{2} قوله لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل فيه أنه لا خصوصية للتلف إلا امتناع الرد والامتناع الشرعي كالامتناع العقلي.