الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك، بأن {3} حدث بعد القبض وانقضاء الخيار
____________________
وأما في الصورتين الأخيرتين فالقول قول منكره، أما في الأولى منهما فللاستصحاب، وأما في الثانية فبناء على كون أصل السلامة من الأصول العقلائية، فلذلك وبناء على عدم كونه منها فلا صالة اللزوم والمراد بها في المقام استصحاب بقاء العقد بعد الفسخ وأصالة البراءة عن الأرش.
{1} الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال، فإن أحرز كونه نقصا ولكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمة وعدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة من الأرش، {2} فهل يثبت له الرد كما عن المصنف أم لا كما في الحاشية؟ وجهان:
قد استدل للثاني: بأن النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله أدلة خيار العيب.
وفيه: أولا: إن الالتزام الضمني بالصحة موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف الشرط.
وثانيا: إن من يرى دلالة حديث نفي الضرر على نفي اللزوم لا بد له من البناء على دلالته على جواز الرد في المقام لعدم انحصار الضرر بالمالي، بل هو شامل لنقص الغرض المعاملي، فالأظهر أن له ذلك.
وإن تردد بين كونه نقصا وعدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالة عدم كونه نقصا الأزلي، ولأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم.
{3} الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عنه وصور هذه المسألة ثلاثة.
إحداها: ما لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد وأنكره البائع.
{1} الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال، فإن أحرز كونه نقصا ولكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمة وعدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة من الأرش، {2} فهل يثبت له الرد كما عن المصنف أم لا كما في الحاشية؟ وجهان:
قد استدل للثاني: بأن النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله أدلة خيار العيب.
وفيه: أولا: إن الالتزام الضمني بالصحة موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف الشرط.
وثانيا: إن من يرى دلالة حديث نفي الضرر على نفي اللزوم لا بد له من البناء على دلالته على جواز الرد في المقام لعدم انحصار الضرر بالمالي، بل هو شامل لنقص الغرض المعاملي، فالأظهر أن له ذلك.
وإن تردد بين كونه نقصا وعدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالة عدم كونه نقصا الأزلي، ولأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم.
{3} الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عنه وصور هذه المسألة ثلاثة.
إحداها: ما لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد وأنكره البائع.