____________________
أما الأول: فقد أفاد العلامة في وجهه: إنه لو رد بدون أرش العيب الجديد لزم الضرر على البائع، ولو رد معه لزم الربا، وعلله: بأن المردود حينئذ يزيد على عوضه.
والمصنف (رحمه الله) احتمل في مراده وجهين:
{1} الأول: أن يكون مراده لزوم الربا في المعاملة {2} والثاني: أن يكون مراده لزوم الربا في الفسخ، فإنه يضم إلى المثمن المردود شئ آخر وهو الأرش وأورد عليه السيد الفقيه (رحمه الله): بأن مراد العلامة هو الوجه الأول قطعا، وليس الثاني مراده، لأن أخذ الأرش لا يعقل أن يكون مؤثرا في مقابل وصف الصحة وعدمه في المعاملة بأن يكون أخذ الأرش بعد ذلك مؤثرا في كون الوصف مقابلا بالعوض، بل حين المعاملة أما أن يكون مقابلا به فيلزم البطلان، وأما لا يكون كذلك، فأخذ الأرش لا يبطله.
ولكن ببيان مراد المصنف (رحمه الله) يظهر اندفاع هذا الايراد، توضيحه: إن حقيقة الفسخ حل المعاوضة ورجوع كل من العوضين إلى محله السابق من دون أن يقتضي شيئا آخر
والمصنف (رحمه الله) احتمل في مراده وجهين:
{1} الأول: أن يكون مراده لزوم الربا في المعاملة {2} والثاني: أن يكون مراده لزوم الربا في الفسخ، فإنه يضم إلى المثمن المردود شئ آخر وهو الأرش وأورد عليه السيد الفقيه (رحمه الله): بأن مراد العلامة هو الوجه الأول قطعا، وليس الثاني مراده، لأن أخذ الأرش لا يعقل أن يكون مؤثرا في مقابل وصف الصحة وعدمه في المعاملة بأن يكون أخذ الأرش بعد ذلك مؤثرا في كون الوصف مقابلا بالعوض، بل حين المعاملة أما أن يكون مقابلا به فيلزم البطلان، وأما لا يكون كذلك، فأخذ الأرش لا يبطله.
ولكن ببيان مراد المصنف (رحمه الله) يظهر اندفاع هذا الايراد، توضيحه: إن حقيقة الفسخ حل المعاوضة ورجوع كل من العوضين إلى محله السابق من دون أن يقتضي شيئا آخر