____________________
من قبول الرد إنما هو لعدم الخيار للمشتري لا لثبوت حق شرعي له، وما أفاده (رحمه الله) من أن ذلك لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلك حقا قابلا للاسقاط.
الثاني: قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رضي البائع، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض.
وفيه: إن منطوق المرسل إن كان الثوب قائما بعينه غير مقيد برضا البائع، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص؟
فالأظهر أنه ليس له الرد إلا بعنوان الإقالة.
{1} قوله ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب لا الأرش محصل الفرق بينهما، أن الأرش الذي يغرمه البايع، إنما يكون بإزاء مقدار من الثمن جعل بإزاء وصف الصحة ولو في لب الإرادة فلو اشترى ما يسوى درهمين بدرهم، فظهر كونه معيوبا، وكان قيمة المعيوب نصف قيمة الصحيح، يكون البايع في المعاملة ملتزما بنصف درهم في مقابل وصف الصحة لا بدرهم، وهذا بخلاف ما يغرمه المشتري، فإنه إن فسخ البيع يتعين عليه رد ما أخذه من البايع إليه، أو قيمته، فحيث إنه أتلف على البايع ما يوازي درهما فلا بد من أن يغرمه بهذا المقدار، وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) بقوله {2} إن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة والحادث مضمون بضمان اليد.
الثاني: قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رضي البائع، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض.
وفيه: إن منطوق المرسل إن كان الثوب قائما بعينه غير مقيد برضا البائع، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص؟
فالأظهر أنه ليس له الرد إلا بعنوان الإقالة.
{1} قوله ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب لا الأرش محصل الفرق بينهما، أن الأرش الذي يغرمه البايع، إنما يكون بإزاء مقدار من الثمن جعل بإزاء وصف الصحة ولو في لب الإرادة فلو اشترى ما يسوى درهمين بدرهم، فظهر كونه معيوبا، وكان قيمة المعيوب نصف قيمة الصحيح، يكون البايع في المعاملة ملتزما بنصف درهم في مقابل وصف الصحة لا بدرهم، وهذا بخلاف ما يغرمه المشتري، فإنه إن فسخ البيع يتعين عليه رد ما أخذه من البايع إليه، أو قيمته، فحيث إنه أتلف على البايع ما يوازي درهما فلا بد من أن يغرمه بهذا المقدار، وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) بقوله {2} إن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة والحادث مضمون بضمان اليد.