____________________
{1} الأول: ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين، فقد ادعى الاجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، وقد استدل له بوجوه:
أحدها: ما عن الجواهر، وحاصله: إن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشك والأصل اللزوم.
وبعبارة أخرى: إن الخيار حق حل العقد، وهو واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه.
وفيه: إن ظاهر أدلة الخيارات المجعولة لا لخصوصية في المبيع وإن كان هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع، فحل بعض العقد برد بعض المبيع في المجلس لا دليل عليه، ولكن الخيار المجعول لخصوصية في المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون متعلق الخيار هو ما فيه الخصوصية دون غيره، فلو ضم الحيوان إلى شئ وباعهما صفقه واحدة ثبت خيار الحيوان في خصوص الحيوان دون المجموع، ومجرد وحدة العقد الانشائي لا تقتضي ذلك بالتوهم المشار إليه، وإلا لانسد باب خيار تبعض الصفقة، والمقام من قبيل الثاني، فإن المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب وعوار لا في المجموع، وعليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز رده خاصة.
{2} قوله لأن المردود إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص علق عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله - لا أتصور تعيب الجزء المشاع ليثبت خيار العيب فيه حتى يلزم الشركة انتهى وفيه أنه يتصور فيما إذا كان الجزء المشاع من المبيع مورد الدعوى فيكون المعيب هو الجزء المشاع
أحدها: ما عن الجواهر، وحاصله: إن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشك والأصل اللزوم.
وبعبارة أخرى: إن الخيار حق حل العقد، وهو واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه.
وفيه: إن ظاهر أدلة الخيارات المجعولة لا لخصوصية في المبيع وإن كان هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع، فحل بعض العقد برد بعض المبيع في المجلس لا دليل عليه، ولكن الخيار المجعول لخصوصية في المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون متعلق الخيار هو ما فيه الخصوصية دون غيره، فلو ضم الحيوان إلى شئ وباعهما صفقه واحدة ثبت خيار الحيوان في خصوص الحيوان دون المجموع، ومجرد وحدة العقد الانشائي لا تقتضي ذلك بالتوهم المشار إليه، وإلا لانسد باب خيار تبعض الصفقة، والمقام من قبيل الثاني، فإن المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب وعوار لا في المجموع، وعليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز رده خاصة.
{2} قوله لأن المردود إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص علق عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله - لا أتصور تعيب الجزء المشاع ليثبت خيار العيب فيه حتى يلزم الشركة انتهى وفيه أنه يتصور فيما إذا كان الجزء المشاع من المبيع مورد الدعوى فيكون المعيب هو الجزء المشاع