وهذا المقدار لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره، بل قد يدل كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محل الكلام.
ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل إذا كان الشئ قائما بعينه، {1} لأن المراد بالشئ هو المعيب، ولا شك في قيامه هنا بعينه.
وبالجملة فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الاجماع، ما تقدم من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم {2}
____________________
{1} ثالثها: ما أشار إليه المصنف (رحمه الله)، وهو: إنه مقتضى المرسل، (1) لأنه لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رد البعض.
وفيه: أولا: إن الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ، وهذا موجود في المقام.
وثانيا: إن المراد كون المعيب قائما بعينه، وهو كذلك حتى بعد الفسخ.
{2} رابعها: ما في المتن: أيضا وهو: إن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة المشتري على إمساك الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى، ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم.
وفيه مضافا إلى ما قد مر أن مرجعه ليس إلى ذلك بل إلى السلطنة على حل العقد على المعيوب وسلطنة البايع على حله بالإضافة إلى الصحيح، لا تنافي تلك بل لسلطنة المالك على ماله إن مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر. بل النص، فلا بد من الرجوع إليه
وفيه: أولا: إن الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ، وهذا موجود في المقام.
وثانيا: إن المراد كون المعيب قائما بعينه، وهو كذلك حتى بعد الفسخ.
{2} رابعها: ما في المتن: أيضا وهو: إن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة المشتري على إمساك الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى، ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم.
وفيه مضافا إلى ما قد مر أن مرجعه ليس إلى ذلك بل إلى السلطنة على حل العقد على المعيوب وسلطنة البايع على حله بالإضافة إلى الصحيح، لا تنافي تلك بل لسلطنة المالك على ماله إن مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر. بل النص، فلا بد من الرجوع إليه