وبعبارة أخرى الخيار المسبب عن وجود الشئ المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقة، في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب للخيار أم لا، بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في رد البيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد {3}
____________________
{1} هذا إشارة إلى الوجه الأول الذي نقلناه عن صاحب الجواهر ونقده {2} قوله وأما لصدق المعيوب على المجموع مراده ما إذا كان المبيع واحدا عرفا وكان بعضه معيوبا وإلا كان التزاما بما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) {3} قوله بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في رد البيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد هذا الترقي لدفع ما يتوهم وروده على الشق الثاني وهو عدم اختصاص الخيار بالجزء المعيوب وحاصله أنه وإن سلم ظهور النصوص في ذلك إلا أن المنصرف منها أو ظاهرها ما إذا كان المبيع واحدا عرفا ولا تشمل ما إذا كان المبيع اثنين منضمين الذي هو محل الكلام ولكن لازم هذا البيان عدم الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح لا في الجزء ولا في الكل.