منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١١١
وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع جوابه بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه {1} لا أقل من الشك لعدم اطلاق موثوق به والأصل اللزوم، وفيه مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع، لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي برضا البائع، أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي الخيار أجزاء ماله فيه الخيار، ولم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب وإنما وقع الاشكال في أن محل الخيار هو هذا الشئ المعيوب، غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح معه لئلا يتبعض الصفقة عليه. وأما لقيام الاجماع على جواز رده وأما لصدق المعيوب على المجموع {2} كما تقدم، أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه.
وبعبارة أخرى الخيار المسبب عن وجود الشئ المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقة، في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب للخيار أم لا، بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في رد البيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد {3}
____________________
{1} هذا إشارة إلى الوجه الأول الذي نقلناه عن صاحب الجواهر ونقده {2} قوله وأما لصدق المعيوب على المجموع مراده ما إذا كان المبيع واحدا عرفا وكان بعضه معيوبا وإلا كان التزاما بما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) {3} قوله بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في رد البيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد هذا الترقي لدفع ما يتوهم وروده على الشق الثاني وهو عدم اختصاص الخيار بالجزء المعيوب وحاصله أنه وإن سلم ظهور النصوص في ذلك إلا أن المنصرف منها أو ظاهرها ما إذا كان المبيع واحدا عرفا ولا تشمل ما إذا كان المبيع اثنين منضمين الذي هو محل الكلام ولكن لازم هذا البيان عدم الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح لا في الجزء ولا في الكل.
(١١١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الضرر (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست