____________________
دليل نفي الضرر، وكون العيب الحادث مضمونا على المشتري، فإذا انتفى الأمران - كما في المقام - ارتفع المانع عن التمسك باطلاق دليل الخيار المقتضي لثبوته.
وفيه: إن المقيد للاطلاق هو مرسل جميل المتضمن لتقييده بقيام المبيع بعينه، فالمتعين ملاحظة حاله.
الثاني: ما في الحاشية، وهو: إن كون المبيع معيبا مقتض للرد، والعيب الحادث مانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره.
وفيه: إنه في الشرعيات لا يتميز المقتضي عن المانع، ولا بد من ملاحظة المقتضي في مقام الاثبات.
الثالث: ما في حاشية السيد أيضا، وهو صدق قيام العين حينئذ، بدعوى أن ظاهره اعتبار قيامها على حال الرد، وحين إرادته، وهذا يصدق في الفرض.
وفيه: إن الحادث غير الزائل بناء على امتناع إعادة المعدوم فالعين غير قائمة، فالأظهر بحسب النص عدم جواز الرد بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب.
{1} الجهة الخامسة: إذا رضي البائع برد المعيب بالعيب الحادث مجبورا بالأرش أو غير مجبور، هل للمشتري الرد بحق الخيار، أو لا يجوز إلا بالإقالة والتفاسخ؟ وجهان.
قد استدل للأول بوجهين:
{2} الأول: ما في المتن، وحاصله: إن عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع، وإلا فالتغير لا يمنع من الفسخ، وحقه يسقط برضاه، فيبقى حق المشتري بلا مزاحم.
وفيه: إن مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير، والمرسل قيده بما إذا كانت العين قائمة بعينها، ولا يكون متكفلا لاثبات حق للبائع. وجواز امتناع البائع
وفيه: إن المقيد للاطلاق هو مرسل جميل المتضمن لتقييده بقيام المبيع بعينه، فالمتعين ملاحظة حاله.
الثاني: ما في الحاشية، وهو: إن كون المبيع معيبا مقتض للرد، والعيب الحادث مانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره.
وفيه: إنه في الشرعيات لا يتميز المقتضي عن المانع، ولا بد من ملاحظة المقتضي في مقام الاثبات.
الثالث: ما في حاشية السيد أيضا، وهو صدق قيام العين حينئذ، بدعوى أن ظاهره اعتبار قيامها على حال الرد، وحين إرادته، وهذا يصدق في الفرض.
وفيه: إن الحادث غير الزائل بناء على امتناع إعادة المعدوم فالعين غير قائمة، فالأظهر بحسب النص عدم جواز الرد بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب.
{1} الجهة الخامسة: إذا رضي البائع برد المعيب بالعيب الحادث مجبورا بالأرش أو غير مجبور، هل للمشتري الرد بحق الخيار، أو لا يجوز إلا بالإقالة والتفاسخ؟ وجهان.
قد استدل للأول بوجهين:
{2} الأول: ما في المتن، وحاصله: إن عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع، وإلا فالتغير لا يمنع من الفسخ، وحقه يسقط برضاه، فيبقى حق المشتري بلا مزاحم.
وفيه: إن مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير، والمرسل قيده بما إذا كانت العين قائمة بعينها، ولا يكون متكفلا لاثبات حق للبائع. وجواز امتناع البائع