واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة، بأن العيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع، فيكون مضمونا على المشتري، {1} فيسقط رده للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث هذا. ولكن المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعي، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار، وعدم ما يدل على سقوطه، غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع إذا رده، كما إذا تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين، أما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا بل يرده، لأن النقص حدث في ملكه وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف. فيرجع البائع بعد الفسخ ببدله. نعم لو علل الرد بالعيب القديم، بكون الصبر على المعيب ضررا، أمكن أن يقال إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر لكن العمدة في دليل الرد هو النص والاجماع، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به
____________________
{1} الثاني: ما عن العلامة (رحمه الله) في التذكرة، وعبارته لا تخلو عن تشابه وتوضيح ما أفاده: إن العيب الحاصل تحت يد البائع يكون البائع متحملا له، وتداركه إنما يكون بجواز رد المشتري للمبيع على البائع، والعيب الحاصل تحت يد المشتري يكون المشتري متحملا له، وتداركه إنما يكون بجواز امتناع البائع من استرداده، فأحدهما مقتض والآخر مانع، فلا يؤثر المقتضي في جواز الرد، فيتعين الامساك.
وفيه: إن مقتضى اطلاق أدلة خيار العيب جواز الرد في صورة حدوث العيب عند المشتري، ولا معارض لها في مقام الاثبات سوى قاعدة نفي الضرر من جانب البائع، وهي مع معارضتها بقاعدة نفي الضرر من جانب المشتري وتساقطهما معا لا تصلح لمعارضة أخبار خيار العيب.
وفيه: إن مقتضى اطلاق أدلة خيار العيب جواز الرد في صورة حدوث العيب عند المشتري، ولا معارض لها في مقام الاثبات سوى قاعدة نفي الضرر من جانب البائع، وهي مع معارضتها بقاعدة نفي الضرر من جانب المشتري وتساقطهما معا لا تصلح لمعارضة أخبار خيار العيب.