ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة، المخالفة في أصل المسألة، وأن حدوث العيب لا يمنع من الرد لكنه شاذ على الظاهر، ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله {1} لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط، قال في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق، سواء زال أم لا، لكن في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد ولا أرش عليه، انتهى.
ولعل وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا، {2} لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث وقد انتفى الأمران
____________________
وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة، وقد يكون بورود النقص الاعتباري كالشركة، ومقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين.
الجهة الثالثة: إذا تغيرت العين بالزيادة، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لاطلاق المرسل، أم لا لما أفاده المصنف (رحمه الله) وغيره بأن الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى أن لا ينقص ماليتها لا بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص، أم هناك تفصيل؟ وجوه:
أقواها الأخير، فإن الزيادة إذا كانت مما يكون للمشتري بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البائع بقيمتها، أو يكون شريكا له في العين بالنسبة، فهي تمنع عن الرد، لأن صبغ الثوب بل وخياطته من هذا القبيل وإن لم تكن كذلك - كسمن الدابة وتعلم الصنعة - لا تكون مانعة، لأن المنع من الرد لما كان رعاية لحال البائع، فلا محالة يكون المرسل منصرفا عن ذلك. فتأمل.
{1} الجهة الرابعة: إذا زال العيب الحادث هل يجوز رد المبيع أم لا؟
وقد استدل للأول بوجوه:
{2} الأول: ما في المتن، وحاصله: إن الممنوع هو رد المبيع معيوبا من جهة اقتضاء
الجهة الثالثة: إذا تغيرت العين بالزيادة، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لاطلاق المرسل، أم لا لما أفاده المصنف (رحمه الله) وغيره بأن الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى أن لا ينقص ماليتها لا بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص، أم هناك تفصيل؟ وجوه:
أقواها الأخير، فإن الزيادة إذا كانت مما يكون للمشتري بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البائع بقيمتها، أو يكون شريكا له في العين بالنسبة، فهي تمنع عن الرد، لأن صبغ الثوب بل وخياطته من هذا القبيل وإن لم تكن كذلك - كسمن الدابة وتعلم الصنعة - لا تكون مانعة، لأن المنع من الرد لما كان رعاية لحال البائع، فلا محالة يكون المرسل منصرفا عن ذلك. فتأمل.
{1} الجهة الرابعة: إذا زال العيب الحادث هل يجوز رد المبيع أم لا؟
وقد استدل للأول بوجوه:
{2} الأول: ما في المتن، وحاصله: إن الممنوع هو رد المبيع معيوبا من جهة اقتضاء