توضيح ذلك أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك، لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا، والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، {1} فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة. وهذا ليس عيبا اصطلاحيا ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن، يدفعه أن المقصود مجرد النقص مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا، ثبت في المغير وغيره للقطع بعدم الفرق، فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين
____________________
الثالث: ما عن الجواهر، وهو عدم صدق الرد حينئذ، واقتضاء الرد عدم تعيب المبيع وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة.
وفيه: إن صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته.
الرابع: مرسل جميل (1) المتضمن لكون المردود قائما بعينه، ولا يصدق على المعيب أنه قائم بعينه.
{1} الجهة الثانية: في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا، وهو ما يوجب الأرش، أو على ما يوجب نقصا في ماليته، أو على التغير الحسي، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به العيب الاصطلاحي لعدم أخذه في الموضوع، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والظاهر من المرسل هو الأخير، فإن عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة بجرم المبيع، وقد يكون بورد ود النقص على
وفيه: إن صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته.
الرابع: مرسل جميل (1) المتضمن لكون المردود قائما بعينه، ولا يصدق على المعيب أنه قائم بعينه.
{1} الجهة الثانية: في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا، وهو ما يوجب الأرش، أو على ما يوجب نقصا في ماليته، أو على التغير الحسي، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به العيب الاصطلاحي لعدم أخذه في الموضوع، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والظاهر من المرسل هو الأخير، فإن عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة بجرم المبيع، وقد يكون بورد ود النقص على