____________________
وجود الكلمة كالجهر والاخفات، فأصالة عدم التشديد تعارض أصالة عدم التخفيف، مع أن المخفف مبائن بحسب الهيئة مع المشدد، ولا يقاس ذلك بأصالة عدم المد، فإن مقتضى المد زيادة الهمزة، فيمكن اجراء أصالة عدم الزيادة بخلاف المقام، فالانصاف أنه حيث يحتمل قراءة بيعه بالتشديد، وقراءة، قبض بالتخفيف فمفاد هذه الجملة اعتبار قبض البائع الثمن.
ويحتمل قراءة قبض بالتشديد، سواء قرأ بيعه بالتشديد أو التخفيف. فيكون مفادها اعتبار اقباض المبيع.
ويحتمل قراءة بيعه بالتشديد مع قراءة قبض بالتخفيف، فمفادها أيضا اعتبار اقباض المبيع، ولا معين لأحد الأخيرين، فتكون مجملة لا يستفاد منها اعتبار اقباض المبيع.
فالأظهر عدم اعتباره، ثم إن ها هنا فروعا متفرعة على اعتبار هذا الشرط:
{1} أحدها: إنه إذا بذل المشتري الثمن والبائع امتنع عن أخذه واقباض المبيع، هل يثبت الخيار أم لا؟ والظاهر عدم الخيار لا لما أفاده السيد (رحمه الله) بأن المدار في الأخبار على عدم مجيئه بالثمن فمع بذله لا خيار، فإن هذا الوجه يتم بالإضافة إلى عدم قبض الثمن لا بالإضافة إلى عدم اقباض المبيع، بل لما أفاده المصنف (رحمه الله) {2} من أن ذلك كالقبض بملاحظة ملاك الخيار وهو الارفاق بالبائع، وحيث إن عدم اقباض البائع مع بذل المشتري الثمن بامتناع منه، فلا موجب للارفاق، فلا خيار لعدم الملاك.
ويحتمل قراءة قبض بالتشديد، سواء قرأ بيعه بالتشديد أو التخفيف. فيكون مفادها اعتبار اقباض المبيع.
ويحتمل قراءة بيعه بالتشديد مع قراءة قبض بالتخفيف، فمفادها أيضا اعتبار اقباض المبيع، ولا معين لأحد الأخيرين، فتكون مجملة لا يستفاد منها اعتبار اقباض المبيع.
فالأظهر عدم اعتباره، ثم إن ها هنا فروعا متفرعة على اعتبار هذا الشرط:
{1} أحدها: إنه إذا بذل المشتري الثمن والبائع امتنع عن أخذه واقباض المبيع، هل يثبت الخيار أم لا؟ والظاهر عدم الخيار لا لما أفاده السيد (رحمه الله) بأن المدار في الأخبار على عدم مجيئه بالثمن فمع بذله لا خيار، فإن هذا الوجه يتم بالإضافة إلى عدم قبض الثمن لا بالإضافة إلى عدم اقباض المبيع، بل لما أفاده المصنف (رحمه الله) {2} من أن ذلك كالقبض بملاحظة ملاك الخيار وهو الارفاق بالبائع، وحيث إن عدم اقباض البائع مع بذل المشتري الثمن بامتناع منه، فلا موجب للارفاق، فلا خيار لعدم الملاك.