____________________
والمشهور على الأخير، والآخرون على الثاني، والأول خلاف الظاهر، فإن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا تمامية البيع قبل مضي الثلاثة، ونفي البيع من حين مضيها، فيدور الأمر بين الأخيرين.
والمصنف بعد اعترافه بظهورها في أنفسها في الأول منهما ذهب إلى أن هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور.
{1} إحداهما: فهم الأصحاب وحملهم الأخبار على نفي اللزوم، {2} ثانيتهما: إن قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في إرادة انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري خاصة، وحيث إن نفي الصحة لا يعقل من أحد الطرفين، فلا محالة يكون المراد منه نفي اللزوم.
{3} ثم أورد على الثاني منهما: بأن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما ولأجله تردد في ظهورها في نفي اللزوم، قال:
{4} ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
أما ما ذكره من القرينة الأولى فيرده أن فهم الأصحاب من حيث هو لا يصلح صارفا عن الظهور ما لم يوجب الاطمئنان بوجود القرينة الصارفة، وحيث إنه يحتمل أن يكون منشأه القرينة الثانية فلا يعتمد عليه، فالعمدة بيان حال الثانية.
قد يقال: إن ظاهر تلك الجملة نفي الصحة من جهة كونها من قبيل نفي الحقيقة نظير لا صلاة إلا بطهور.
والمصنف بعد اعترافه بظهورها في أنفسها في الأول منهما ذهب إلى أن هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور.
{1} إحداهما: فهم الأصحاب وحملهم الأخبار على نفي اللزوم، {2} ثانيتهما: إن قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في إرادة انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري خاصة، وحيث إن نفي الصحة لا يعقل من أحد الطرفين، فلا محالة يكون المراد منه نفي اللزوم.
{3} ثم أورد على الثاني منهما: بأن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما ولأجله تردد في ظهورها في نفي اللزوم، قال:
{4} ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
أما ما ذكره من القرينة الأولى فيرده أن فهم الأصحاب من حيث هو لا يصلح صارفا عن الظهور ما لم يوجب الاطمئنان بوجود القرينة الصارفة، وحيث إنه يحتمل أن يكون منشأه القرينة الثانية فلا يعتمد عليه، فالعمدة بيان حال الثانية.
قد يقال: إن ظاهر تلك الجملة نفي الصحة من جهة كونها من قبيل نفي الحقيقة نظير لا صلاة إلا بطهور.