وربما يحكى هذا عن ظاهر الإسكافي المعبر بلفظ الروايات، وتوقف فيه المحقق الأردبيلي، وقواه صاحب الكفاية، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور، ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد وحمل الأخبار على نفي اللزوم.
____________________
{1} وصحيح زرارة (1) المذكور في المتن، ونحوها غيرها وأما معتبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى جارية وقال:
أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. (2) فهو غير معمول به بين الأصحاب، ولا قائل به، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي.
وعلى أي حال: فالمعتمد هي النصوص المتقدمة، وتحقيق القول فيها، إن محتملاتها ثلاثة:
الأول: أنه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول، استظهره السيد من النصوص.
الثاني: صحة البيع قبل مضي الثلاثة، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك.
أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. (2) فهو غير معمول به بين الأصحاب، ولا قائل به، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي.
وعلى أي حال: فالمعتمد هي النصوص المتقدمة، وتحقيق القول فيها، إن محتملاتها ثلاثة:
الأول: أنه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول، استظهره السيد من النصوص.
الثاني: صحة البيع قبل مضي الثلاثة، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك.