____________________
وفيه: إن نفي الحقيقة في المخترعات الشرعية كالصلاة صحيح، وأما في الأمور الحقيقية الخارجية أو الاعتبارية العقلائية فلا يصح. فتأمل.
والحق: أن هذه الجملة مسوقة لبيان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وظاهر ذلك في نفسه وإن كان عدم ترتب الحكم الشرعي على البيع من غير فرق بين الصحة واللزوم، لا ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن ظاهره نفي البيع المحكوم باللزوم شرعا وعرفا دون مطلق البيع، إلا أن قوله لا بيع له بعد ملاحظة أن الصحة غير قابلة للتبعيض بخلاف اللزوم ظاهر في إرادة نفي اللزوم.
وبعبارة أخرى: إن المنفي هو البيع للمشتري لا البيع مطلقا، فمعنى هذه الجملة: إنه ليس للمشتري بيع يستحق به قبض المبيع من البائع بخلاف البائع، فإن أمر البيع بيده فله مطالبة المشتري بالثمن وله ترك ذلك بحل البيع.
وأما قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين فلا بيع بينهما فلا ينافي ذلك لصدق النسبة إليهما بلحاظ أحدهما.
لا يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع كما هو المراد منه في قوله من اشترى بيعا فقوله لا بيع له أيضا ظاهر في فساد البيع وانفساخه.
فإنه يقال إنه خلاف الظاهر جدا، ومجرد استعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك.
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
{1} قوله مندفع بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة ما أفاده قدس سره وإن كان متينا فإن الصحة عبارة عن كون هذه المعاملة مشمولة لما أمضاه الشارع وحكم بثبوت الملكية بعدها، واللزوم عبارة عن عدم السلطنة على حل المعاملة لا أنه من أنحاء وجود الملكية كما أفاده السيد إلا أنه لو كان فصلا حقيقيا لها لما كان ذلك مانعا عن اجراء الاستصحاب، فإن تبدل مثل هذا الفصل عند العرف لا يوجب تبدل الموضوع
والحق: أن هذه الجملة مسوقة لبيان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وظاهر ذلك في نفسه وإن كان عدم ترتب الحكم الشرعي على البيع من غير فرق بين الصحة واللزوم، لا ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن ظاهره نفي البيع المحكوم باللزوم شرعا وعرفا دون مطلق البيع، إلا أن قوله لا بيع له بعد ملاحظة أن الصحة غير قابلة للتبعيض بخلاف اللزوم ظاهر في إرادة نفي اللزوم.
وبعبارة أخرى: إن المنفي هو البيع للمشتري لا البيع مطلقا، فمعنى هذه الجملة: إنه ليس للمشتري بيع يستحق به قبض المبيع من البائع بخلاف البائع، فإن أمر البيع بيده فله مطالبة المشتري بالثمن وله ترك ذلك بحل البيع.
وأما قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين فلا بيع بينهما فلا ينافي ذلك لصدق النسبة إليهما بلحاظ أحدهما.
لا يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع كما هو المراد منه في قوله من اشترى بيعا فقوله لا بيع له أيضا ظاهر في فساد البيع وانفساخه.
فإنه يقال إنه خلاف الظاهر جدا، ومجرد استعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك.
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
{1} قوله مندفع بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة ما أفاده قدس سره وإن كان متينا فإن الصحة عبارة عن كون هذه المعاملة مشمولة لما أمضاه الشارع وحكم بثبوت الملكية بعدها، واللزوم عبارة عن عدم السلطنة على حل المعاملة لا أنه من أنحاء وجود الملكية كما أفاده السيد إلا أنه لو كان فصلا حقيقيا لها لما كان ذلك مانعا عن اجراء الاستصحاب، فإن تبدل مثل هذا الفصل عند العرف لا يوجب تبدل الموضوع