____________________
لا يحفظ من الريح مع بقاء العقل، على أنه لم يتضح ملازمة ذهاب العقل للاسترخاء بالوجه المذكور.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره غير واحد من أنه إذا وجب الوضوء مع النوم الذي يجوز معه الحدث فمع الاغماء والسكر أولى.
إذ لو أريد الأولوية القطعية بلحاظ فهم علة الحكم، فهي - مع توقفها على أولوية مورد التعدي من النوم في احتمال الحدث - موقوفة على كون علة ناقضية النوم مجرد احتمال الحدث، وهو ممنوع، فإنه لو كانت ناقضية النوم طريقية لأجل احتمال الحدث - وغض النظر مما تقدم من منع ذلك - فهي لخصوصية في النوم، لا للانتقاض بمجرد ذلك الاحتمال، كي يتعدى عن النوم، إذ لا ريب في عدم الانتقاض به مع بقاء العقل.
وأشكل من ذلك ما لو أريد الأولوية العرفية الموجبة لظهور الكلام في العموم، الذي هو المعيار في مفهوم الموافقة - كما يظهر مما في المعتبر من الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس - لأنها موقوفة على كون العلة المشتركة من الظهور بحيث تكون من القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لظهوره في التعدي المورد الأولوية.
ونحو ذلك ما عن الاسترآبادي من الاستدلال بتنقيح المناط.
نعم، في خبر الدعائم عن الصادق عليه السلام: " إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يغمى (يغم. ظ) عليه " (1).
لكنه - مع اختصاصه بالاغماء - ضعيف السند غير منجبر بعمل الأصحاب، لعدم اعتمادهم عليه في الحكم المذكور، حيث لم يتعرضوا له، ومجرد موافقته لهم لا يكفي في انجباره.
فلم يبق في المقام إلا الاجماع الذي صرح غير واحد من المتأخرين بأنه
ومنه يظهر ضعف ما ذكره غير واحد من أنه إذا وجب الوضوء مع النوم الذي يجوز معه الحدث فمع الاغماء والسكر أولى.
إذ لو أريد الأولوية القطعية بلحاظ فهم علة الحكم، فهي - مع توقفها على أولوية مورد التعدي من النوم في احتمال الحدث - موقوفة على كون علة ناقضية النوم مجرد احتمال الحدث، وهو ممنوع، فإنه لو كانت ناقضية النوم طريقية لأجل احتمال الحدث - وغض النظر مما تقدم من منع ذلك - فهي لخصوصية في النوم، لا للانتقاض بمجرد ذلك الاحتمال، كي يتعدى عن النوم، إذ لا ريب في عدم الانتقاض به مع بقاء العقل.
وأشكل من ذلك ما لو أريد الأولوية العرفية الموجبة لظهور الكلام في العموم، الذي هو المعيار في مفهوم الموافقة - كما يظهر مما في المعتبر من الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس - لأنها موقوفة على كون العلة المشتركة من الظهور بحيث تكون من القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لظهوره في التعدي المورد الأولوية.
ونحو ذلك ما عن الاسترآبادي من الاستدلال بتنقيح المناط.
نعم، في خبر الدعائم عن الصادق عليه السلام: " إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يغمى (يغم. ظ) عليه " (1).
لكنه - مع اختصاصه بالاغماء - ضعيف السند غير منجبر بعمل الأصحاب، لعدم اعتمادهم عليه في الحكم المذكور، حيث لم يتعرضوا له، ومجرد موافقته لهم لا يكفي في انجباره.
فلم يبق في المقام إلا الاجماع الذي صرح غير واحد من المتأخرين بأنه