____________________
مبدعا " مشروعيته في الجملة وعدم كونه بدعة لو جئ به مع اعتقاد إجزاء الغسل عنه.
وكيف كان، فالاستحباب هو الأنسب بالجمع بين الأدلة، ولا مجال مع ذلك لحمل صحيح الحضرمي على التقية، وإن ذكره غير واحد.
وما تضمنه بعض النصوص من أن الوضوء بعد الغسل بدعة (1) - مع عدم منافاته للصحيح، لأنه تضمن تقديم الوضوء على الغسل - لا يختص بغسل الجنابة.
ومثله قوله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل " (2) ونحوه مما يظهر منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسل، لعدم الفائدة فيه.
وأما حمل الطائفتين على خصوص غسل الجنابة لما تضمنته بعض النصوص من مشروعية الوضوء في بقية الأغسال (3)، فليس هو بأولى من العكس للصحيح المذكور، بل قد يكون العكس أولى، لأنه أبعد عن كثرة التخصيص.
وأما الشهرة وعمل الأصحاب، فقد تكرر منا أنه لا أثر لهما غالبا في المستحبات والمكروهات.
فالأولى حمل هاتين الطائفتين على بيان عدم وجوب الوضوء، وأنه إنما يكون بدعة إذا أتي به باعتقاد عدم إجزاء الغسل عنه، وإنما يكون غير مفيد بلحاظ الطهر الواجب.
نعم، بناء على حمل ما تضمن الأمر بالوضوء في بقية الأغسال على الاستحباب، فحيث استثني منه غسل الجنابة يكون ظاهرا في عدم استحبابه معه، فيعارض الصحيح المذكور ويتعين حمل الصحيح على التقية، لموافقته للعامة.
اللهم إلا أن يجمع بينهما باختلاف مراتب الفضل، فالوضوء مع غير غسل الجنابة أفضل منه معه.
وكيف كان، فالاستحباب هو الأنسب بالجمع بين الأدلة، ولا مجال مع ذلك لحمل صحيح الحضرمي على التقية، وإن ذكره غير واحد.
وما تضمنه بعض النصوص من أن الوضوء بعد الغسل بدعة (1) - مع عدم منافاته للصحيح، لأنه تضمن تقديم الوضوء على الغسل - لا يختص بغسل الجنابة.
ومثله قوله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل " (2) ونحوه مما يظهر منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسل، لعدم الفائدة فيه.
وأما حمل الطائفتين على خصوص غسل الجنابة لما تضمنته بعض النصوص من مشروعية الوضوء في بقية الأغسال (3)، فليس هو بأولى من العكس للصحيح المذكور، بل قد يكون العكس أولى، لأنه أبعد عن كثرة التخصيص.
وأما الشهرة وعمل الأصحاب، فقد تكرر منا أنه لا أثر لهما غالبا في المستحبات والمكروهات.
فالأولى حمل هاتين الطائفتين على بيان عدم وجوب الوضوء، وأنه إنما يكون بدعة إذا أتي به باعتقاد عدم إجزاء الغسل عنه، وإنما يكون غير مفيد بلحاظ الطهر الواجب.
نعم، بناء على حمل ما تضمن الأمر بالوضوء في بقية الأغسال على الاستحباب، فحيث استثني منه غسل الجنابة يكون ظاهرا في عدم استحبابه معه، فيعارض الصحيح المذكور ويتعين حمل الصحيح على التقية، لموافقته للعامة.
اللهم إلا أن يجمع بينهما باختلاف مراتب الفضل، فالوضوء مع غير غسل الجنابة أفضل منه معه.