____________________
كما أنه استدل في المعتبر وغيره بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقو لون ولا جنبا - إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1)، ودلالته موقوفة على شمول الغاية لقرب الصلاة وعدم اختصاصها بالعبور في المساجد التي هي محال الصلاة.
ولا تظهر لنا فعلا القرينة على أحد الأمرين. وقد تقدم بعض ما يتعلق بالآية عند الكلام في الاستدلال بها على حرمة دخول الجنب للمسجد، فراجع.
هذا، وفي كشف اللثام عن الشيخ قدس سره: " وسمعت أن ظاهره - كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة - الوجوب، ولعله لم يرده ".
ولا ينبغي التأمل في عدم إرادته له، بعد ما عرفت، فليحمل على الاستحباب، كما هو المناسب للكتب المذكورة، والظاهر منه في التهذيب والاستبصار، لأنه أكد فيهما على كونه المراد من صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " (2).
لكن ظاهر غيره من الأصحاب عدم استحبابه، لعدم ذكرهم له في الوضوءات المستحبة وعدم تنبيههم لاستحبابه في المقام، بل هو صريح جماعة منهم، وفي الروض والرياض وعن المختلف والكفاية والذخيرة أنه المشهور.
وقد يستظهر من قوله في المنتهى: " لا يستحب الوضوء عندنا، خلافا للشيخ " انفراد الشيخ به عن الأصحاب، ولذا نسب عدم الاستحباب للأصحاب في محكي مجمع الفوائد، بل عن الدلائل: " الظاهر أنه اتفاقي، وما ذكر. الشيخ تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له ".
لكن الانصاف قوة ظهور كلام الشيح في البناء على الاستحباب، كما يظهر من قول العلامة في التذكرة " من توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان
ولا تظهر لنا فعلا القرينة على أحد الأمرين. وقد تقدم بعض ما يتعلق بالآية عند الكلام في الاستدلال بها على حرمة دخول الجنب للمسجد، فراجع.
هذا، وفي كشف اللثام عن الشيخ قدس سره: " وسمعت أن ظاهره - كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة - الوجوب، ولعله لم يرده ".
ولا ينبغي التأمل في عدم إرادته له، بعد ما عرفت، فليحمل على الاستحباب، كما هو المناسب للكتب المذكورة، والظاهر منه في التهذيب والاستبصار، لأنه أكد فيهما على كونه المراد من صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " (2).
لكن ظاهر غيره من الأصحاب عدم استحبابه، لعدم ذكرهم له في الوضوءات المستحبة وعدم تنبيههم لاستحبابه في المقام، بل هو صريح جماعة منهم، وفي الروض والرياض وعن المختلف والكفاية والذخيرة أنه المشهور.
وقد يستظهر من قوله في المنتهى: " لا يستحب الوضوء عندنا، خلافا للشيخ " انفراد الشيخ به عن الأصحاب، ولذا نسب عدم الاستحباب للأصحاب في محكي مجمع الفوائد، بل عن الدلائل: " الظاهر أنه اتفاقي، وما ذكر. الشيخ تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له ".
لكن الانصاف قوة ظهور كلام الشيح في البناء على الاستحباب، كما يظهر من قول العلامة في التذكرة " من توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان