____________________
مطلقا، وقد يظهر من الارشاد، لأنه أطلق فيه الاستبراء.
وكأنه لدعوى الجمع بذلك بين النصوص المذكورة والنصوص الأخر المتقدمة الدالة على عدم وجوب الغسل.
أو لدعوى: فهمه من نصوص الاستبراء بها من البول بإلغاء خصوصية البول عرفا، لما هو المرتكز من أن النصوص منها تنقية المحل الذي هو المطلوب هنا أيضا.
أو لشمول إطلاق تلك النصوص لما إذا تخلل خروج المني بين البول والخرطات، فيكون مقتضاه عدم الاعتناء حينئذ بما خرج وإن بلغ السوق، كما في بعض النصوص (1)، بل يبنى على أنه من الحبائل، كما في آخر (2).
والكل كما ترى، لأن الجمع المذكور تبرعي، كما تقدم.
وتنقية الخرطات للمجرى من البول لا تستلزم تنقيتها له من المني مع كونه أغلظ منه، وقد يختلف معه في بعض خصوصيات المجرى، على أن العلم بتنقيتها له من البول غير حاصل، واكتفاء الشارع بها في تنقيته منه لا يستلزم اكتفاءه بها في تنقيته من المني.
كما أن إطلاق نصوص الاستبراء بالخرطات ظاهر في نفي احتمال البول، دون غيره من نواقض الوضوء، فضلا عن نواقض الغسل.
ولذا لا إشكال في الاعتناء " باحتمال المني لو خرج بعد الخرطات ولم يستبرأ منه لا بالبول ولا بالخرطات. مع معارضته بإطلاق نصوص المقام الذي هو أقوى منه في مورد الاجتماع.
هذا، وقد قيد كفاية الخرطات بما إذا تعذر البول في المقنعة والمراسم السرائر والتذكرة والقواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة ومحكي. الجامع والذكرى والبيان وغيرها، ونسبه في الحدائق لظاهر الأكثر، وفي جامع المقاصد ومحكي الذكرى للأصحاب.
وكأنه لدعوى الجمع بذلك بين النصوص المذكورة والنصوص الأخر المتقدمة الدالة على عدم وجوب الغسل.
أو لدعوى: فهمه من نصوص الاستبراء بها من البول بإلغاء خصوصية البول عرفا، لما هو المرتكز من أن النصوص منها تنقية المحل الذي هو المطلوب هنا أيضا.
أو لشمول إطلاق تلك النصوص لما إذا تخلل خروج المني بين البول والخرطات، فيكون مقتضاه عدم الاعتناء حينئذ بما خرج وإن بلغ السوق، كما في بعض النصوص (1)، بل يبنى على أنه من الحبائل، كما في آخر (2).
والكل كما ترى، لأن الجمع المذكور تبرعي، كما تقدم.
وتنقية الخرطات للمجرى من البول لا تستلزم تنقيتها له من المني مع كونه أغلظ منه، وقد يختلف معه في بعض خصوصيات المجرى، على أن العلم بتنقيتها له من البول غير حاصل، واكتفاء الشارع بها في تنقيته منه لا يستلزم اكتفاءه بها في تنقيته من المني.
كما أن إطلاق نصوص الاستبراء بالخرطات ظاهر في نفي احتمال البول، دون غيره من نواقض الوضوء، فضلا عن نواقض الغسل.
ولذا لا إشكال في الاعتناء " باحتمال المني لو خرج بعد الخرطات ولم يستبرأ منه لا بالبول ولا بالخرطات. مع معارضته بإطلاق نصوص المقام الذي هو أقوى منه في مورد الاجتماع.
هذا، وقد قيد كفاية الخرطات بما إذا تعذر البول في المقنعة والمراسم السرائر والتذكرة والقواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة ومحكي. الجامع والذكرى والبيان وغيرها، ونسبه في الحدائق لظاهر الأكثر، وفي جامع المقاصد ومحكي الذكرى للأصحاب.