____________________
عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله: لا يجنب الأنف والفم، لأنهما سائلان " (1). ومرسل الواسطي: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا، إنما يجنب الظاهر " (2) وغير هما.
هذا، وتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين هو مقتضى كلام جماعة، وتقتضيه بعض النصوص المتقدمة. وأطلق في الغنية والوسيلة والمراسم المعتبر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد والدروس وغيرها، بل في المراسم أخر غسل اليدين في الذكر.
(1) كما في المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتذكرة والمنتهى وعن الذكرى والبيان وغيرها.
ولم نعثر على ما يدل عليه عدا الرضوي: " وقد روي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وروي: مرة مرة يجزيه. وقال: الأفضل الثلاثة. وإن لم يفعل فغسله تام " (3).
وإلا فمقتضى الاطلاقات الاجتزاء بالمرة، ولا سيما ما ورد في مقام التعليم، كصحيح زرارة وحديث أبي بصير. ولعله لذا أطلق جماعة، كما في المبسوط والخلاف والغنية وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد والدروس واللمعة وغيرها.
(2) الكلام فيه هو الكلام في سابقه. وقد صرح في التذكرة والمنتهى وغيرهما باستحباب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق.
ومقتضى إطلاق جماعة كثيرة عدمه. وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص.
هذا، وتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين هو مقتضى كلام جماعة، وتقتضيه بعض النصوص المتقدمة. وأطلق في الغنية والوسيلة والمراسم المعتبر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد والدروس وغيرها، بل في المراسم أخر غسل اليدين في الذكر.
(1) كما في المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتذكرة والمنتهى وعن الذكرى والبيان وغيرها.
ولم نعثر على ما يدل عليه عدا الرضوي: " وقد روي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وروي: مرة مرة يجزيه. وقال: الأفضل الثلاثة. وإن لم يفعل فغسله تام " (3).
وإلا فمقتضى الاطلاقات الاجتزاء بالمرة، ولا سيما ما ورد في مقام التعليم، كصحيح زرارة وحديث أبي بصير. ولعله لذا أطلق جماعة، كما في المبسوط والخلاف والغنية وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد والدروس واللمعة وغيرها.
(2) الكلام فيه هو الكلام في سابقه. وقد صرح في التذكرة والمنتهى وغيرهما باستحباب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق.
ومقتضى إطلاق جماعة كثيرة عدمه. وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص.