____________________
الكفين، وحدد في حديث يونس بنصف الذراع، وفي صحيحي يعقوب والبزنطي بالمرفق، وإليه يرجع ما في حديث الأربعمائة، بل قد يرجع إليه قوله عليه السلام في موثق سماعة: " وليغسلهما دون المرفق " (1)، أو يحمل على إرادة ما قارب المرفق، فيكون حدا رابعا. ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل، كما جرى عليه غير واحد على اختلاف بينهم في عدد المراتب.
وفي الجواهر: " ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل، لمكان توهم النجاسة، ولذا كان في بعضها: أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء:... إلى آخره. وأما الغسل من المرفق، فهو مستحب من حيث الغسل، فيكون كالمضمضة مثلا ".
لكن الخروج عن كلام الأصحاب لأجل النصوص ليس محذورا في المستحبات، لبنائهم على التسامح فيها، والمهم عدم وفاء النصوص بما ذكره، لأن بعض نصوص الكفين ظاهر في استحباب غسلهما من حيثية الغسل مع قطع النظر عن إدخالهما في الإناء، كصحيحي محمد بن مسلم وزرارة، وبعض نصوص التحديد بالمرفق ظاهر في استحباب الغسل لأجل الادخال، كصحيحي يعقوب والبزنطي، ولا مانع من استحباب كون الغسل المذكور للمرفق للاستظهار. مع أنه أهمل حديث يونس.
وما أشار إليه من النص - وهو صحيح زرارة الأول - أجنبي عما نحن فيه، لوروده لنفي وجوب الغسل مع عدم القذر، لا لنفي استحبابه. فلا مخرج عن الجمع بين النصوص بما سبق.
(1) كما صرح به الأصحاب، وهو داخل في معقد إجماع الخلاف والمعتبر.
وفي الجواهر: " ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل، لمكان توهم النجاسة، ولذا كان في بعضها: أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء:... إلى آخره. وأما الغسل من المرفق، فهو مستحب من حيث الغسل، فيكون كالمضمضة مثلا ".
لكن الخروج عن كلام الأصحاب لأجل النصوص ليس محذورا في المستحبات، لبنائهم على التسامح فيها، والمهم عدم وفاء النصوص بما ذكره، لأن بعض نصوص الكفين ظاهر في استحباب غسلهما من حيثية الغسل مع قطع النظر عن إدخالهما في الإناء، كصحيحي محمد بن مسلم وزرارة، وبعض نصوص التحديد بالمرفق ظاهر في استحباب الغسل لأجل الادخال، كصحيحي يعقوب والبزنطي، ولا مانع من استحباب كون الغسل المذكور للمرفق للاستظهار. مع أنه أهمل حديث يونس.
وما أشار إليه من النص - وهو صحيح زرارة الأول - أجنبي عما نحن فيه، لوروده لنفي وجوب الغسل مع عدم القذر، لا لنفي استحبابه. فلا مخرج عن الجمع بين النصوص بما سبق.
(1) كما صرح به الأصحاب، وهو داخل في معقد إجماع الخلاف والمعتبر.