____________________
والترتيب بينهما في الذكر لا يقتضي استحباب الترتيب، فضلا عن شرطيته - كما سبق عن بعضهم في الوضوء ولا سيما مع احتمال كونه للترتب الطبعي بينهما، للتنزه عن قذر الأنف، كما تقدم نظيره في الوضوء، وتقدم بعض الفروع التي تتعلق بالمقام.
(1) قال في السرائر: " وإمرار اليد عندنا غير واجب، بل مستحب "، وفي المعتبر: " وإمرار اليد على الجسد مستحب، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام "، وفي المنتهى: " إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام "، وفي التذكرة - في تعداد المستحبات -: " الرابع: إمرار اليد على الجسد، وليس واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع ".
وكلامهم - كما ترى - يعم جميع البدن ولا يختص بما تنال اليد منه، كما في المتن.
أما النصوص، فهي مختلفة في ذلك، وهي:
موثق عمار؟ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حنفات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " أنه سأله عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك، إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده... " (2).
(1) قال في السرائر: " وإمرار اليد عندنا غير واجب، بل مستحب "، وفي المعتبر: " وإمرار اليد على الجسد مستحب، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام "، وفي المنتهى: " إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام "، وفي التذكرة - في تعداد المستحبات -: " الرابع: إمرار اليد على الجسد، وليس واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع ".
وكلامهم - كما ترى - يعم جميع البدن ولا يختص بما تنال اليد منه، كما في المتن.
أما النصوص، فهي مختلفة في ذلك، وهي:
موثق عمار؟ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حنفات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " أنه سأله عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك، إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده... " (2).