____________________
ليغسلهما " (1).
وقد تقدم نظير ذلك في الوضوء، وقربنا هناك حمل المطلق على المقيد، لقرب ورود المطلق لبيان عدد الغسل، لا لتشريعه، ليتم إطلاقه من هذه الجهة، فراجع.
ولا مجال لذلك هنا، لظهور النصوص الأخيرة في تشريع استحباب غسل اليد من حيثية الغسل، لا من حيثية أخرى.
ولا سيما قوله عليه السلام في حديث يونس الوارد في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات، كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " (2)، لظهوره في عدم دخل إدخال اليد في الإناء في استحباب الغسل المذكور، ولذا ثبت في غسل الميت الذي لا يقع منه ذلك، فتأمل.
فيتعين الجمع بتأكد الأمر بنسل اليد مع إرادة إدخالها في الإناء.
والأولى حمل الأمر بالغسل في النصوص الأولى على الارشاد لتجنيب الماء أثر الحدث، نظير ما تقدم في الوضوء، وفي الأخيرة على كونه من آداب الغسل.
(1) كما في جامع المقاصد وعن النفلية، وجعله أولى في الروضة والمسالك والمدارك، والأكمل في الحدائق، وعن محكي الجعفي استحباب الغسل من نصف الذراع أو إلى المرفقين، واقتصر جماعة على الكفين، ولعله المنصرف من إطلاق اليدين في كلام جملة من الأصحاب، ولا سيما من ذكر أنه يكون قبل إدخال اليد في الإناء، لأن الاغتراف إنما يكون بالكف.
ولعله لذا نسبه للمشهور في المدارك.
أما النصوص، فهي مختلفة، حيث اقتصر في جملة ما تقدم وغيره على
وقد تقدم نظير ذلك في الوضوء، وقربنا هناك حمل المطلق على المقيد، لقرب ورود المطلق لبيان عدد الغسل، لا لتشريعه، ليتم إطلاقه من هذه الجهة، فراجع.
ولا مجال لذلك هنا، لظهور النصوص الأخيرة في تشريع استحباب غسل اليد من حيثية الغسل، لا من حيثية أخرى.
ولا سيما قوله عليه السلام في حديث يونس الوارد في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات، كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " (2)، لظهوره في عدم دخل إدخال اليد في الإناء في استحباب الغسل المذكور، ولذا ثبت في غسل الميت الذي لا يقع منه ذلك، فتأمل.
فيتعين الجمع بتأكد الأمر بنسل اليد مع إرادة إدخالها في الإناء.
والأولى حمل الأمر بالغسل في النصوص الأولى على الارشاد لتجنيب الماء أثر الحدث، نظير ما تقدم في الوضوء، وفي الأخيرة على كونه من آداب الغسل.
(1) كما في جامع المقاصد وعن النفلية، وجعله أولى في الروضة والمسالك والمدارك، والأكمل في الحدائق، وعن محكي الجعفي استحباب الغسل من نصف الذراع أو إلى المرفقين، واقتصر جماعة على الكفين، ولعله المنصرف من إطلاق اليدين في كلام جملة من الأصحاب، ولا سيما من ذكر أنه يكون قبل إدخال اليد في الإناء، لأن الاغتراف إنما يكون بالكف.
ولعله لذا نسبه للمشهور في المدارك.
أما النصوص، فهي مختلفة، حيث اقتصر في جملة ما تقدم وغيره على