____________________
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في وجوب إمرار اليد مع توقف وصول الماء عليه ثبوتا أو إثباتا، وفي عدم وجوبه بدونه، للاجماع المدعى ممن تقدم ومن لخلاف ومحكي الذكرى، خلافا لما عن بعض العامة، وللنصوص الكثيرة المصرحة بالاكتفاء بجريان الماء وإمساسه وإفاضته وصبه (1)، حتى تضمن بعضها بقاء صفرة الطيب على الجسد (2)، وغيرها.
(1) لا يخفى أن مورد خبر علي بن جعفر الغسل بالمطر، ومورد موثق عمار والرضوي صورة الغسل بصب الماء القليل، دون ما إذا كان الماء المصبوب كثيرا يفيض على البشرة، فضلا عن الغسل الترتيبي بالارتماس، وعن الغسل الارتماسي.
فالتعدي لها يبتني على إلغاء خصوصية موارد النصوص، وهو غير ظاهر، لنفوذ الماء بوجه معتد به مع كثرته واستيعابه ولو مع عدم إمرار اليد.
(2) الظاهر أن المراد المبالغة في ذلك بالدلك ونحوه، ولم يتضح وجهه.
نعم، لو أراد به التأكد من تحقق الامرار في مقام الاثبات كان مطابقا للقاعدة، لكنه بعيد عن مساق كلامه جدا.
(3) كأنه ليتحقق الغرض من الامرار به، لأن المبالغة في التخليل توجب شدة نفوذ الماء فيما تحت الحاجب. وإلا فقد عرفت ضعف التعليل بالاستظهار.
ولا مجال لاستفادته مما تضمن أمر النساء بالمبالغة في الماء والغسل لرؤوسهن بسبب المشطة (3)، لظهوره في وجوب ذلك، لتوقف وصول الماء لبشرة
(1) لا يخفى أن مورد خبر علي بن جعفر الغسل بالمطر، ومورد موثق عمار والرضوي صورة الغسل بصب الماء القليل، دون ما إذا كان الماء المصبوب كثيرا يفيض على البشرة، فضلا عن الغسل الترتيبي بالارتماس، وعن الغسل الارتماسي.
فالتعدي لها يبتني على إلغاء خصوصية موارد النصوص، وهو غير ظاهر، لنفوذ الماء بوجه معتد به مع كثرته واستيعابه ولو مع عدم إمرار اليد.
(2) الظاهر أن المراد المبالغة في ذلك بالدلك ونحوه، ولم يتضح وجهه.
نعم، لو أراد به التأكد من تحقق الامرار في مقام الاثبات كان مطابقا للقاعدة، لكنه بعيد عن مساق كلامه جدا.
(3) كأنه ليتحقق الغرض من الامرار به، لأن المبالغة في التخليل توجب شدة نفوذ الماء فيما تحت الحاجب. وإلا فقد عرفت ضعف التعليل بالاستظهار.
ولا مجال لاستفادته مما تضمن أمر النساء بالمبالغة في الماء والغسل لرؤوسهن بسبب المشطة (3)، لظهوره في وجوب ذلك، لتوقف وصول الماء لبشرة