____________________
بغسل اليدين لهما، كما هو غير بعيد لو كان غسلهما من آداب الغسل، لاطلاق بعض نصوصه وقرب إلغاء خصوصية موارد الباقي منها مما ورد في الغسل بالصب ونحوه.
(1) كما هو المذكور في كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وتقتضيه جملة من النصوص الآتية وغيرها.
ولا ينافيه الاقتصار على اليمنى في بعضها، لامكان الجمع باختلاف مرتبة الفضل، كما يظهر من الحدائق.
وربما يحمل ما تضمن الاقتصار على اليمنى على صورة الاقتصار عليها في الاغتراف من الإناء وباقي النصوص على صورة إدخالهما معا، أو على كونه من آداب الغسل مع قطع النظر عن إدخال اليد في الإناء، على ما سيأتي الكلام فيه.
(2) المذكور في الخلاف والسرائر والشرائع والتذكرة والارشاد والقواعد والحدائق أن الغسل قبل إدخال اليد الإناء، بنحو يظهر منهم الاختصاص بما إذا أريد إدخالها فيه للاغتراف أو غيره، وهو الظاهر من المعتبر والمنتهى، لأنهما وإن أطلقا ذكره في آداب الغسل، إلا أن التحويل فيهما على ما سبق منهما في الوضوء ظاهر في ذلك.
نعم، أطلق في النافع استحبابه للغسل، من دون إشارة للقيد المذكور، كما قرب التعميم في كشف اللثام وغيره.
ويشهد للأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة " (1).
وصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: الجنب يغتسل يبدأ
(1) كما هو المذكور في كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وتقتضيه جملة من النصوص الآتية وغيرها.
ولا ينافيه الاقتصار على اليمنى في بعضها، لامكان الجمع باختلاف مرتبة الفضل، كما يظهر من الحدائق.
وربما يحمل ما تضمن الاقتصار على اليمنى على صورة الاقتصار عليها في الاغتراف من الإناء وباقي النصوص على صورة إدخالهما معا، أو على كونه من آداب الغسل مع قطع النظر عن إدخال اليد في الإناء، على ما سيأتي الكلام فيه.
(2) المذكور في الخلاف والسرائر والشرائع والتذكرة والارشاد والقواعد والحدائق أن الغسل قبل إدخال اليد الإناء، بنحو يظهر منهم الاختصاص بما إذا أريد إدخالها فيه للاغتراف أو غيره، وهو الظاهر من المعتبر والمنتهى، لأنهما وإن أطلقا ذكره في آداب الغسل، إلا أن التحويل فيهما على ما سبق منهما في الوضوء ظاهر في ذلك.
نعم، أطلق في النافع استحبابه للغسل، من دون إشارة للقيد المذكور، كما قرب التعميم في كشف اللثام وغيره.
ويشهد للأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة " (1).
وصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: الجنب يغتسل يبدأ