____________________
منها: الصحيح عن جميل؟ " قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد.
قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها. قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية " (1).
خبر يونس بن عمار: " زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها. قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها " (2).
ومنها: النصوص الواردة في بيان حق الزوجة، كصحيح إسحاق بن عمار:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال:
يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها " (3)، وغيره.
ومنها: النصوص الواردة في تفسير الآية الثانية المتقدمة، كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عنه عليه السلام: " في قوله تعالى؟ (ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (صلبها. خ ل) مع كسوة وإلا فرق بينهما " (4).
فإن الاقتصار في الطائفة الأولى على الأمرين، وذكرهما في الثانية في بيان حق الزوجة، وفي الثالثة في تفسير آية النفقة ظاهر في انحصار النفقة الواجبة بهما.
ودعوى: أن اشتمال جملة منها على وجوب الطلاق بتخلف النفقة المذكورة شاهد بورودها في بيان النفقة التي يجب الطلاق بتخلفها، نظير صحيح أبي بصير: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " (5).
قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها. قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية " (1).
خبر يونس بن عمار: " زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها. قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها " (2).
ومنها: النصوص الواردة في بيان حق الزوجة، كصحيح إسحاق بن عمار:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال:
يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها " (3)، وغيره.
ومنها: النصوص الواردة في تفسير الآية الثانية المتقدمة، كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عنه عليه السلام: " في قوله تعالى؟ (ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (صلبها. خ ل) مع كسوة وإلا فرق بينهما " (4).
فإن الاقتصار في الطائفة الأولى على الأمرين، وذكرهما في الثانية في بيان حق الزوجة، وفي الثالثة في تفسير آية النفقة ظاهر في انحصار النفقة الواجبة بهما.
ودعوى: أن اشتمال جملة منها على وجوب الطلاق بتخلف النفقة المذكورة شاهد بورودها في بيان النفقة التي يجب الطلاق بتخلفها، نظير صحيح أبي بصير: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " (5).