____________________
القيام بما تحتاجه المرأة، لا بما أنها صاحبة دين، بل بما هي متعيشة بحسب شأنها وزمانها ومكانها، ومنه رفع ما لا يتحمل عادة من الوسخ ونحوه مما يحتاج تنظيفه إلى مؤنة، ومنه الجنابة والحيض، لتنفر المسلم منهما، بحيث يثقل عليه تحملهما كالوسخ.
لكنه غير ظاهر، لعدم وفاء النصوص المتقدمة به، وشمول العمومات - لو تمت - لما هو أوسع منه.
نعم، لا يبعد البناء على وجوب بذل مؤنة التنظيف والزينة على الزوج لو أرادهما، ولا يجب عليها القيام بهما مع عدم البذل منه.
وما قد يظهر من جامع المقاصد في كلامه المتقدم من أن مؤنة الحمام عليها، لأنها من مؤنة التمكين الواجب عليها.
غير ظاهر، لأن المتيقن مما دل على وجوبهما عليها وجوب المعنى المصدري في ظرف وجود مقدمته، لا تكلف مقدمته لتحصيله، ففي خبر العزرمي الوارد في بيان حق الزوج على الزوجة: " وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها... " (1).
وهو المطابق لقاعدة نفي الضرر، لأن تكليفها بالتنظيف والتزين بالنحو المستلزم لصرف المال ضرر ظاهر، بل لا ينبغي التأمل في عدم وجوب ذلك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة.
وربما كان مراد بعض الأصحاب من وجوب بذل آلات الزينة على الزوج ذلك، لا بذ لها مطلقا ولو لم يردها.
كما لا يبعد البناء على جواز تكسب المرأة لسد حاجاتها الأخر وإن لزم خروجها من بيت الزوج أو تفويت بعض حقوقه، لقاعدة نفي الضرر في حقها.
وليس له منعها إلا إذا قام بحاجتها وأرادت الاستزادة في المال مع التفريط بحقه، وهو لا ينافي ما سبق في النصوص، لأنها بصدد بيان النفقة الواجبة بمقتضى
لكنه غير ظاهر، لعدم وفاء النصوص المتقدمة به، وشمول العمومات - لو تمت - لما هو أوسع منه.
نعم، لا يبعد البناء على وجوب بذل مؤنة التنظيف والزينة على الزوج لو أرادهما، ولا يجب عليها القيام بهما مع عدم البذل منه.
وما قد يظهر من جامع المقاصد في كلامه المتقدم من أن مؤنة الحمام عليها، لأنها من مؤنة التمكين الواجب عليها.
غير ظاهر، لأن المتيقن مما دل على وجوبهما عليها وجوب المعنى المصدري في ظرف وجود مقدمته، لا تكلف مقدمته لتحصيله، ففي خبر العزرمي الوارد في بيان حق الزوج على الزوجة: " وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها... " (1).
وهو المطابق لقاعدة نفي الضرر، لأن تكليفها بالتنظيف والتزين بالنحو المستلزم لصرف المال ضرر ظاهر، بل لا ينبغي التأمل في عدم وجوب ذلك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة.
وربما كان مراد بعض الأصحاب من وجوب بذل آلات الزينة على الزوج ذلك، لا بذ لها مطلقا ولو لم يردها.
كما لا يبعد البناء على جواز تكسب المرأة لسد حاجاتها الأخر وإن لزم خروجها من بيت الزوج أو تفويت بعض حقوقه، لقاعدة نفي الضرر في حقها.
وليس له منعها إلا إذا قام بحاجتها وأرادت الاستزادة في المال مع التفريط بحقه، وهو لا ينافي ما سبق في النصوص، لأنها بصدد بيان النفقة الواجبة بمقتضى