____________________
وكذا لو ابتنى على الاستئجار بين المغتسل والحمامي - إما اللفظي أو المعاطاتي - فيستحق المغتسل الغسل والحمامي الأجرة بالعقد المذكور قبل تحقق الغسل، لأن نية عدم دفع الأجرة لا توجب حرمة الغسل المستحق.
وأما إذا كان قاصدا إعطاء الأموال المحرمة، فهو موقوف على كون شرط الإباحة بالضمان دفع العوض المملوك مع التفات المغتسل إلى عدم انطباق ما يقصد دفعه على ما هو المشروط، أما مع غفلته عن ذلك، أو كان شرط الإباحة مطلق دفع العوض ولو كان محرما، لتسامح الحمامي أو لاعتقاده حلية العوض الذي يرضى بالدفع منه، فلا وجه لبطلان الغسل، غايته أنه يكون متجريا في نية دفع العوض المذكور، ولا يبرأ من الضمان به.
وأما إذا كان قاصدا تأجيل العوض، فهو متجه لو ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوض - الذي عرفت أنه محل الكلام ظاهرا - أو ابتنى على الإجارة المعاطاتية، لعدم إحراز تحقق شرط الإباحة في الأول، وعدم إحراز التطابق بين الايجاب والقبول في الثاني.
أما لو ابتنى على الإجارة نقدا باتفاق الطرفين ونوى المغتسل تأخير دفع الأجرة فلا يبطل الغسل، نظير ما تقدم.
كما أنه لا بد في البطلان في الصورتين الأوليين من الالتفات إلى عدم إحراز رضا الحمامي، أما مع الغفلة عنه فيصح الغسل، لتحقق التقرب به.
ثم إنه يكفي مع إحراز رضا الحمامي الرضا الباطني، بل التقديري الحاصل مع الغفلة، الذي هو عبارة عن كونه بحيث لو التفت لرضي، لكفاتيهما في حل التصرفات الخارجية، على ما ذكرناه في المسألة الثالثة من مباحث أحكام الخلوة.
نعم، لا يكفيان في نفوذ التصرفات الاعتبارية كالإجارة المعاطاتية في المقام، بل لا بد فيه من إعمال السلطنة، على ما ذكر في محله من مباحث شروط العقد.
(1) لأن تعقب الرضا مع العلم به لا يسوغ التصرف حين وقوعه، فضلا عن
وأما إذا كان قاصدا إعطاء الأموال المحرمة، فهو موقوف على كون شرط الإباحة بالضمان دفع العوض المملوك مع التفات المغتسل إلى عدم انطباق ما يقصد دفعه على ما هو المشروط، أما مع غفلته عن ذلك، أو كان شرط الإباحة مطلق دفع العوض ولو كان محرما، لتسامح الحمامي أو لاعتقاده حلية العوض الذي يرضى بالدفع منه، فلا وجه لبطلان الغسل، غايته أنه يكون متجريا في نية دفع العوض المذكور، ولا يبرأ من الضمان به.
وأما إذا كان قاصدا تأجيل العوض، فهو متجه لو ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوض - الذي عرفت أنه محل الكلام ظاهرا - أو ابتنى على الإجارة المعاطاتية، لعدم إحراز تحقق شرط الإباحة في الأول، وعدم إحراز التطابق بين الايجاب والقبول في الثاني.
أما لو ابتنى على الإجارة نقدا باتفاق الطرفين ونوى المغتسل تأخير دفع الأجرة فلا يبطل الغسل، نظير ما تقدم.
كما أنه لا بد في البطلان في الصورتين الأوليين من الالتفات إلى عدم إحراز رضا الحمامي، أما مع الغفلة عنه فيصح الغسل، لتحقق التقرب به.
ثم إنه يكفي مع إحراز رضا الحمامي الرضا الباطني، بل التقديري الحاصل مع الغفلة، الذي هو عبارة عن كونه بحيث لو التفت لرضي، لكفاتيهما في حل التصرفات الخارجية، على ما ذكرناه في المسألة الثالثة من مباحث أحكام الخلوة.
نعم، لا يكفيان في نفوذ التصرفات الاعتبارية كالإجارة المعاطاتية في المقام، بل لا بد فيه من إعمال السلطنة، على ما ذكر في محله من مباحث شروط العقد.
(1) لأن تعقب الرضا مع العلم به لا يسوغ التصرف حين وقوعه، فضلا عن