____________________
عن ذلك ظاهر في عدم وجوبه.
ومن ثم ينحصر الخلاف بما حكي عن أبي الصلاح، الذي لا يحضرني كلامه.
وكيف كان، فقد يستدل لوجوب البدء بالأعلى بقوله عليه السلام في صحيح زرارة:
" ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك " (1).
وفي صحيحه الآخر: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين " (2).
لكن ظاهر الأول تأكيد وجوب الاستيعاب، لتعارف التعبير بذلك عنه، ولذا سبق الاستدلال به لعدم وجوب الترتيب حتى بين الأعضاء الثلاثة، وإلا فلا يجب الختم بالقدمين معا قطعا، بل المدعى وجوب الختم بالقدم في كل جانب، وهو لا يناسب العبارة المذكورة لو حملت على ترتيب الغسل.
والثاني محمول على بيان الكيفية المتعارفة التي يسهل معها استيعاب البدن بالماء، وإلا فالمنكب هو الأعلى في بعض الجانب، فلا بد من غسل ما سامته منه بإمرار اليد المبتلة، وهو قد يكون بعد غسل ما تحته بجريان الماء المسبب عن صبه على المنكب.
بل الترتيب بالنحو المذكور لما كان محتاجا إلى عناية، كان المناسب التنبيه عليه ببيان موضح، وهو لا يناسب كمية الماء المذكورة في النصوص، ولا ما تضمنه غير واحد منها من الاكتفاء في كل موضع بإمساس الماء له أو جريانه عليه.
نعم، لو أريد مجرد البدء بالأعلى ولو مع عدم الترتيب فيما بعده لم يكن بهذه العناية، إلا أن الصحيح الثاني لا ينهض به أيضا، لما ذكرناه من عدم كون المنكب هو الأعلى لتمام الجانب.
كما أن المطلقات تأباه جد ا ولذا سبق الاشكال في الخروج عنها بالبناء
ومن ثم ينحصر الخلاف بما حكي عن أبي الصلاح، الذي لا يحضرني كلامه.
وكيف كان، فقد يستدل لوجوب البدء بالأعلى بقوله عليه السلام في صحيح زرارة:
" ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك " (1).
وفي صحيحه الآخر: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين " (2).
لكن ظاهر الأول تأكيد وجوب الاستيعاب، لتعارف التعبير بذلك عنه، ولذا سبق الاستدلال به لعدم وجوب الترتيب حتى بين الأعضاء الثلاثة، وإلا فلا يجب الختم بالقدمين معا قطعا، بل المدعى وجوب الختم بالقدم في كل جانب، وهو لا يناسب العبارة المذكورة لو حملت على ترتيب الغسل.
والثاني محمول على بيان الكيفية المتعارفة التي يسهل معها استيعاب البدن بالماء، وإلا فالمنكب هو الأعلى في بعض الجانب، فلا بد من غسل ما سامته منه بإمرار اليد المبتلة، وهو قد يكون بعد غسل ما تحته بجريان الماء المسبب عن صبه على المنكب.
بل الترتيب بالنحو المذكور لما كان محتاجا إلى عناية، كان المناسب التنبيه عليه ببيان موضح، وهو لا يناسب كمية الماء المذكورة في النصوص، ولا ما تضمنه غير واحد منها من الاكتفاء في كل موضع بإمساس الماء له أو جريانه عليه.
نعم، لو أريد مجرد البدء بالأعلى ولو مع عدم الترتيب فيما بعده لم يكن بهذه العناية، إلا أن الصحيح الثاني لا ينهض به أيضا، لما ذكرناه من عدم كون المنكب هو الأعلى لتمام الجانب.
كما أن المطلقات تأباه جد ا ولذا سبق الاشكال في الخروج عنها بالبناء