____________________
الجانبين فيغسل معه - على ما صرح به في كشف اللثام - كما يغسل كل من الثديين واليدين مع جانبه وإن كانت أعضاء عرفا.
غاية الأمر أن اشتباه الحد المشترك بينها يقتضي غسله مع كل منهما.
ومثله ما عن بعض الأصحاب من وجوب غسل العورتين منفردتين، لأن العورة عضو رابع.
إذ فيه: أن عدد الأعضاء في الغسل تابع لأدلته، والمفروض ظهورها في تثليثها لا غير.
نعم، تضمنت جملة من النصوص تقديم غسل الفرج.
إلا أن الظاهر حمله عندهم على تطهيره من الخبث، كما يناسبه التعبير بالانقاء في بعضها (1)، والأمر بغسل تمام البدن بعده في آخر (2).
هذا، وفي المسالك بعد أن ذكر غسل كل من الأليتين مع جانبها قال: " ويدخل في ذلك غسل الدبر، وكذا قبل المرأة. وأما الذكر، فالأولى غسله مع الجانبين "، وعن رسالة صاحب المعالم وشرحها: " فيغسل الرجل قبله من الجانبين استظهارا، لعدم تشخص كونه من واحد بعينه "، بل في الحدائق ذكر ذلك في العورتين معا.
وربما يحمل عليه ما في الروضة من تبعية العورة للجانبين، وإن كان الأظهر حمله على تبعيتها لهما بالتنصيف الذي سبق أنه المتعين.
وقد وجه في الحدائق ما ذكره بظهور الأخبار في وجوب استيعاب كل من الجانبين بالغسل، فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في الأخبار.
وهو كما ترى، لأن استيعاب كل من الجانبين لا يقتضي إلا غسل نصف العورة معه، من دون فرق بين القبل والدبر، بل وجوب غسل تمامها مرتين واقعا أو احتياطا محتاج إلى عناية في البيان لا تناسبها النصوص المتقدمة.
فالمتعين ما سبق من التنصيف، والاقتصار في التكرار على الحد المشترك الذي يحتمل إلحاقه بكل منهما، فلاحظ.
غاية الأمر أن اشتباه الحد المشترك بينها يقتضي غسله مع كل منهما.
ومثله ما عن بعض الأصحاب من وجوب غسل العورتين منفردتين، لأن العورة عضو رابع.
إذ فيه: أن عدد الأعضاء في الغسل تابع لأدلته، والمفروض ظهورها في تثليثها لا غير.
نعم، تضمنت جملة من النصوص تقديم غسل الفرج.
إلا أن الظاهر حمله عندهم على تطهيره من الخبث، كما يناسبه التعبير بالانقاء في بعضها (1)، والأمر بغسل تمام البدن بعده في آخر (2).
هذا، وفي المسالك بعد أن ذكر غسل كل من الأليتين مع جانبها قال: " ويدخل في ذلك غسل الدبر، وكذا قبل المرأة. وأما الذكر، فالأولى غسله مع الجانبين "، وعن رسالة صاحب المعالم وشرحها: " فيغسل الرجل قبله من الجانبين استظهارا، لعدم تشخص كونه من واحد بعينه "، بل في الحدائق ذكر ذلك في العورتين معا.
وربما يحمل عليه ما في الروضة من تبعية العورة للجانبين، وإن كان الأظهر حمله على تبعيتها لهما بالتنصيف الذي سبق أنه المتعين.
وقد وجه في الحدائق ما ذكره بظهور الأخبار في وجوب استيعاب كل من الجانبين بالغسل، فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في الأخبار.
وهو كما ترى، لأن استيعاب كل من الجانبين لا يقتضي إلا غسل نصف العورة معه، من دون فرق بين القبل والدبر، بل وجوب غسل تمامها مرتين واقعا أو احتياطا محتاج إلى عناية في البيان لا تناسبها النصوص المتقدمة.
فالمتعين ما سبق من التنصيف، والاقتصار في التكرار على الحد المشترك الذي يحتمل إلحاقه بكل منهما، فلاحظ.